182

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

كتاب الاعتكاف

١ - وهو: مستحب (ع). واجب (ع ) : بنذره .

٢- مؤكد (ع ) في رمضان مؤكد (ع ) في عشره الأخير .

٣- ولا يصح ( و): إلا بنية ، ولا يصح (و): من كافر ومجنون ( و) وطفل ( و)، ويصح ( و) : من عبد .

٤ - ولا يجوز ( و) منه بغير إذن سيده ، ولا من المرأة ( و) بغير إذن زوجها .

٥- ولهما أن يحللاهما (و) من نفله ونذره وإن شرعا فيه بلا إذنه ، وإن لم يحللاهما : صح ( خ ) وأجزأ ( خ ).

٦- ولا نصححه (و٥): من رجل تلزمه الجمعة والجماعة مدة اعتكافه ، إلا في مسجد تقام فيه ، وفي مسجد : لاغ ( ع ) .

٧- وفاضل (ع ) : في المساجد الثلاثة .

٨- ويصح ( و) : من المرأة في كل مسجد حتى في مسجد بيتها .

٩- وأصححه ( وش ) : بغير صوم .

١٠- فأصححه ( و ش) : ليلا وبعض ( وش) يوم ويومًا ( وش) نهى عن صومه

١١- وأمنع ( وش) من نذره في أحد المساجد الثلاثة : فعله في غيرها .

١٢- فإن عين المسجد الحرام: امتنع ( خ ) غيره.

١٣- وإن عين مسجد المدينة: امتنع ( و) غيره إلا المسجد الحرام .

١٤- وإن عين الأقصى : امتنع ( خ ) غيره غير المسجدين .

١٥- وإن عينه في غير الثلاثة : لم يتعين ( و) .

١٦- ومن نذر معينًا متتابعًا: يجب ( و) تتابعه .

١٧- وإن أطلق أونذر متفرقا : لم يجب ( و) التتابع .

182