Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
الإمام مطلقاً.
١٢٣- وأحرم (وش): نقلها عن بلدها مسافة قصر، لغير ساع وبلد لا فقير فيه، ومن ماله في بلد غير بلده يفرقها (و) في بلد المال، وإن كان متفرقاً ماله: فزكاة (و) كل في بلده (ع).
١٢٤- ولا أجوز (وش): إخراج قيمة الزكاة ولو نقداً (وش) عن آخر.
١٢٥- ويجب (و): بدلها إن تلفت قبل قبض الفقير.
١٢٦- ويجوز: التعجيل عن الحول إذا تم النصاب.
١٢٧- ولا يصح: التعجيل قبل إتمامه.
١٢٨- ويجوز (و): التعجيل لعام آخر.
١٢٩- وإن عجل عن أحد نصابيه فتلف: لم يصرفه (و) إلى الآخر (و٥).
١٣٠- ونعتد: بما مات قابضه أو ارتد أو استغنى قبل الحول.
١٣١- وإن دفعها إلى غنيّ فافتقر عند الوجوب: فلا.
١٣٢- ومن ظنّه مستحقًّا فدفع إليه فبان لا يستحق: لا تجزئه (ود).
○○○○
164