163

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

باب إخراج الزكاة

١٠٩- يجب (و): على الفور وقت الوجوب بطلب الساعي.

١١٠- وأوجبه (وش): بغير طلبه.

١١١- ولا أبيح (وش): التأخير مع القدرة وعدم ضرر.

١١٢- وألزم (وش) الولي: الإخراج عن الصبي والمجنون (وش).

١١٣- ومانعها جحداً لوجوبها: يعرف (و)، والعالم وبعد التعرف: كافر (ع)، ولو أخرج وهو مرتد (ع).

١١٤- ومانعها بخلاً: يؤخذ منه، ويعزر (و).

١١٥- وإن كتم ماله أو غيبه فإن لم يخرج: قتل (خ) حداً.

١١٦- ولا نكفره (ود): بمقاتلة الإمام (ء) عليها.

١١٧- ولا تؤخذ (ود): من الممتنع بزيادة.

١١٨- ويقبل (و): قوله في أدائها (ء)، وبقاء (و) الحول (ء)، ونقص (و) النصاب (ء)، وزوال (و) ملك (ء) وتجدده (و) (ء)، وأن (و) ما بيده لغيره (ء)، وخلطة (و) (ء) وانفراد (و) (ء) ونحو ذلك (و) (ء)، وما شرعت (خ): عليه يمين (ء) في ذلك كله (ء).

١١٩- ويشترط (و) لإخراجها: النية فينوي (و) الزكاة، والصدقة الواجبة، أو صدقة المال أو الفطر، لا مطلق (و) الصدقة.

١٢٠- ويجوز (و): التوكيل في إخراجها، وتكفي (و): النية من الموكل دون الوكيل.

١٢١- ولا تجزئه (ود): نية الوكيل وحده.

١٢٢- وأجوز (وش) لمن وجبت عليه: تفرقتها بنفسه، وله دفعها إلى

163