157

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

فصل

٥٢- ويجب ( و ) في المعدن - في حال إخراجه بعد أن يسبك ( و ) ويصفيه ( و ) : زكاة، أقدرها ( و ش ) : ربع العشر .

٥٣- وأعتبر ( و ش ) لها : النصاب .

٥٤- وأعتبر : أن يكون مخرجه من أهل الزكاة ، ولو أخرجه من داره وأرض مملوكة .

٥٥- ويجب ( و ) : إذا كان من الأثمان أو غيرها ( و ش ) .

٥٦- ولا أعتبر له : الانطباع ( و ) .

٥٧- ولا تجب ( د و ) : فيما خرج من البحر من لؤلؤ وعنبر ، ونحوهما .

○ ○ ○ ○

157