156

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

٤٣- والواجب ( و) في ذلك كله: العشر واحد من عشرة (ء) إذا سُقِي بغير مؤنة ، ونصفه ( وش ) : إذا سُقِي بمؤنة .

٤٤- ويجب ( و ) : إخراج زكاة الحب مصفى ، والتمر يابسًا .

٤٥- وأوجب (ء) ذلك: على كل زارع (ء) من مالك (ء) ومستأجر (ء) دون رب (ء ) أرض لم يزرع (ء) .

٤٦- ويجب ( و) خراج العنوة : على ربها .

٤٧- وأجمع ( وش ) : بين عشر وخراج .

٤٨- وأسيغ ( وش ) لأهل الذمة : شراء أرض عشرية .

٤٩- ولا أوجب ( وش) عليهم: عشراً.

٥٠- ومن ملك نصاباً من العسل : نوجب ( و٥ ) فيه العشر .

٥١- ويجب ( و) : زكاة كل الخارج من الأرض مرة ، ولا يتكرر ( و) بتكرار الأحوال . والله أعلم .

○○○○

157