Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ويعصره ( و ) برفق .
٣٤- ولا يجوز (و) مَسّ عورته، ولا نظرها (و). وينجيه ( و) بخرقة .
٣٥- ثم شرعت (خ ) : النية .
٣٦- وتُزيل ( و) نجاسة عليه .
٣٧- وأستحب ( وش ) : مسح أسنانه ، ومنخيره .
٣٨- ويوضأ كوضوء الصلاة، وأمسح ( وش ) رأسه.
٣٩- ولا يدخل ( ٥) الماء في فيه وأنفه ، بل عليهما .
٤٠- ويغسل (و) برغوة سدر رأسه ولحيته . ويغسل (و) شقه الأيمن ثم الأيسر
٤١- ويغسل ( و) مرة، ويُسنُّ (و): ثلاثًا. وإن خرج شيء: زاد ، ويقطع ( و) على وتر .
٤٢- وأستحب (وش ): أن يجعل في الأخيرة الكافور، ويستعمل (و) لحاجة : الماء الحار ، والخلال ، والأشنان .
٤٣- ولا يُكْره (و) : غسله (ء) في حمام ، ولا يختن ( و).
٤٤- وأسوغ ( وش ) : تقليم ظفر ، وحف شارب ( وش ) ، وأخذ ( وش ) شعر إبط .
٤٥- ولا يجوز (و): حلق رأسه ، ويضفر (و) شعر المرأة ثلاثة قرون، وأسدله ( و ش ) خلفها .
٤٦- وينشف ( و) الميت بثوب ، ولا ينجس ( و) ما نشف به .
٤٧- وإن خرج بعد تكفينه : لم تعده ( ود ) إلى الغسل .
٤٨- والخنثى المشكل : تيقّمه (و) كرجل بين نسوة وعكسه، ومن تعذّر غسله
٤٩- ويغسل ( و ) : السقط بعد أربعة أشهر ويسمى ( و)، ويكفن ( و) ، ویصلی علیه ، ويدفن ( و ) .
140