139

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

١٩- وغُسْله: يُفْرض (و) على الكفاية، ويَجب (و): مرة واحدة (ء).

٢٠- وشَرْط (خ): كون الغاسل (مسلمًا، فلغا (خ) (ء) من كافر لمسلم.

٢١- وشرطت (خ) له: النية.

٢٢- ويشترط (و): العقل (ء).

٢٣- ولا تعتبر (ود): طهارة كبرى (ء)، ولا صغرى (ء).

٢٤- فيصح (و): من جُنُب (ء)، وحائض (ء)، ويغسل (و) حلال (ء) محرمًا وعكسه (و) (ء). ولا يكفي (و) فعل ملك (ء) وجني (ء).

٢٥- وقدم (خ): فيه وصي، ثم يقدم (و) أب، ثم قدم (خ) أبوه، ثم ولده ثم الأقرب فالأقرب.

٢٦- وأبيح (وش) للرجل: تغسيل أم ولده وأمته.

٢٧- وتغسل (و) المرأة: زوجها وعكسه (و).

٢٨- وأبيح (وش) لكل من الزوجين: غسل ولد له دون سبع.

٢٩- ويمنع (و) المسلم: غسل قريبه (ء) الكافر، ويدفنه (و) إن عدم (ء) كافر.

٣٠- ويبدأ (و): في الغسل بمن يخاف عليه، ثم الأقرب (و) فالأقرب ثم الأفضل (و).

٣١- ويوجه (و) حال غسله على مغسله، وحال كفنه منحدرًا نحو رجليه، ويستر (و) عورته.

٣٢- ولا يحضره (و) إلا من يعين في أمره.

٣٣- ولا تغطي (ود) وجهه، ويرفع (و) رأسه إلى قريب من الجلوس،

139