Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
١٩- وغُسْله: يُفْرض (و) على الكفاية، ويَجب (و): مرة واحدة (ء).
٢٠- وشَرْط (خ): كون الغاسل (مسلمًا، فلغا (خ) (ء) من كافر لمسلم.
٢١- وشرطت (خ) له: النية.
٢٢- ويشترط (و): العقل (ء).
٢٣- ولا تعتبر (ود): طهارة كبرى (ء)، ولا صغرى (ء).
٢٤- فيصح (و): من جُنُب (ء)، وحائض (ء)، ويغسل (و) حلال (ء) محرمًا وعكسه (و) (ء). ولا يكفي (و) فعل ملك (ء) وجني (ء).
٢٥- وقدم (خ): فيه وصي، ثم يقدم (و) أب، ثم قدم (خ) أبوه، ثم ولده ثم الأقرب فالأقرب.
٢٦- وأبيح (وش) للرجل: تغسيل أم ولده وأمته.
٢٧- وتغسل (و) المرأة: زوجها وعكسه (و).
٢٨- وأبيح (وش) لكل من الزوجين: غسل ولد له دون سبع.
٢٩- ويمنع (و) المسلم: غسل قريبه (ء) الكافر، ويدفنه (و) إن عدم (ء) كافر.
٣٠- ويبدأ (و): في الغسل بمن يخاف عليه، ثم الأقرب (و) فالأقرب ثم الأفضل (و).
٣١- ويوجه (و) حال غسله على مغسله، وحال كفنه منحدرًا نحو رجليه، ويستر (و) عورته.
٣٢- ولا يحضره (و) إلا من يعين في أمره.
٣٣- ولا تغطي (ود) وجهه، ويرفع (و) رأسه إلى قريب من الجلوس،
139