125

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

فصل

٣٤٣ - يجوز ( و ) : القصر لمن سافر .

٣٤٤ - وأشترط ( وش ) : كون سفره ( ء ) مُباحًا .

٣٤٥ - ويجوز ( و ) : برًّا وبحرًا ( ء ) .

٣٤٦ - ويجوز ( و ) : في ثلاثة أيام .

٣٤٧ - وأَجوزه ( وش ) : في يومين مسافة ستة عشر فرسخا .

٣٤٨ - وجائز ( ع ) : في الرباعية ، فيصليها ( و ) : ركعتين .

٣٤٩ - ولا يجوز ( و ) : في مغرب ( ء ) .

٣٥٠ - ويجوز ( و ) : إذا فارق خيام قومه أو بيوت بلده ، فإن رجع ( ء ) ولم يبلغ المسافة : فلا يعيدها ( ود ) .

٣٥١ - ويقصر ( و ) : العبد ( ء ) والمرأة ( ء ) ، وإن لم ينويا تبعًا ( ء ) .

٣٥٢ - ويتمّ ( و ) : من نوى الإقامة ببلد إقامة مطلقة .

٣٥٣ - فإن نوى مدة بنية : أتمَّ ( وش ) أربعة أيام .

٣٥٤ - وإن أقام لقضاء حاجة ، أو حبس ، أو حَبَسَهُ مطر ونحوه : فإنه يقصر ( و ) ولو أقام مدة .

٣٥٥ - ويُفَضَّل ( و ) : القصر ( ء ) ، وأجوز ( وش ) : الإتمام .

٣٥٦ - وأشترط ( وش ) : نيّة القصر .

٣٥٧ - ومن ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسه : فإنها تتم ( ود ) . والله أعلم

○○○○

125