124

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

باب صلاة أهل الأعذار

٣٣٤ - واجب ( ع ) : صلاته قائما.

٣٣٥- فإن عجز : صلى (ع ) قاعدا .

٣٣٦- ويُسنُّ: تربيعه، فإن عجز: فعلى جنب، ويومئ (و) بالركوع والسجود ( و) ما أمكن ، فإن عجز : أومأ بطرفه .

٣٣٧ - فإن قدر على القيام أو القعود وعجز عن الركوع والسجود : فإنه يومئ ( و ) بهما .

٣٣٨- وأومأ ( وش ) : بالركوع قائما وبالسجود جالسا .

٣٣٩ - ومن قدر فيها على قيام أو جلوس: فإنه ينتقل ( و) إليه ويتم ( و).

٣٤٠ - ونسوغ (و٥) للمريض: أن يُصَلِّي مستلقيا بقول طبيب ثقة أنه ينفعه .

٣٤١- ولا يصحُ ( و) : الفرض في السفينة قاعدا لقادر على القيام.

٣٤٢ - وتصحّ (و): على الراحلة لمسافر لمشقّة (ء) مرض (ء) ومطر (ء) وَوَخْل (ء) وذهاب (ء) رفقة وخوف (ء).

○○○○

124