499

مبدع په شرح مقنع کې

المبدع في شرح المقنع

ایډیټر

محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
مملوک
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
وَلَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ الْحَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ، وَقَوْلُهُ: (مَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلَا يَقْرَأْهُمَا) . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ لَهِيعَةَ، وَعَنْهُ: الْأُولَى فَقَطْ، وَعَنْهُ: عَكْسُهُ.
تَنْبِيهٌ: إِذَا قَرَأَ سَجْدَةً، ثُمَّ أَعَادَهَا، فَفِي تَكْرَارِهَا وَجْهَانِ، وَقِيلَ: يُوَحِّدُهَا الرَّاكِبُ فِي صَلَاةٍ، وَيُكَرِّرُهَا غَيْرُهُ، وَيَتَوَجَّهُ مِثْلُهُ تَحِيَّةَ مَسْجِدٍ إِنْ تَكَرَّرَ دُخُولُهُ، وَيَأْتِي فِيمَنْ تَكَرَّرَ دُخُولُهُ مَكَّةَ.
فَائِدَةٌ: مَوْضِعُ سَجْدَةِ (ص) عِنْدَ (وَأَنَابَ) وَ(حم) عِنْدَ " يَسْأَمُونَ "؛ لِأَنَّهُ مِنْ تَمَامِ الْكَلَامِ، وَقِيلَ: " يَعْبُدُونَ "، وَاخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالسُّجُودِ فِيهَا، وَعَنْهُ: يُخَيَّرُ.
[صِفَةُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ]
(وَيُكَبِّرُ إِذَا سَجَدَ وَ) يُكَبِّرُ (إِذَا رَفَعَ) هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ، لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَمْرٍو، وَلِأَنَّهُ سُجُودٌ مُفْرَدٌ أَشْبَهَ السُّجُودَ بَعْدَ السَّلَامِ لِلسَّهْوِ، وَقِيلَ: لَا يُكَبِّرُ لِلرَّفْعِ مِنْهُ، بَلْ يُسَلِّمُ إِذَا رَفَعَ؛ وَهُوَ ظَاهِرُ (الْخِرَقِيِّ) وَقِيلَ: إِنْ كَانَ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ كَبَّرَ لِلْإِحْرَامِ وَالسُّجُودِ، وَالرَّفْعِ مِنْهُ، وَقَالَهُ أَبُو الْخَطَّابِ، وَصَحَّحَهُ فِي " الرِّعَايَةِ "؛ كَمَا لَوْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ (وَيَجْلِسُ) كَذَا قَالَهُ فِي " الْمُحَرَّرِ " وَ" الْوَجِيزِ "؛ لِأَنَّهَا صَلَاةٌ يُشْتَرَطُ لَهَا التَّكْبِيرُ، فَاشْتُرِطَ لَهَا ذَلِكَ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ آخَرُونَ، وَالْمُرَادُ النَّدْبُ، وَلِهَذَا لَمْ يَذْكُرُوا جُلُوسَهُ فِي الصَّلَاةِ لِذَلِكَ، (وَيُسَلِّمُ) وَهُوَ رُكْنٌ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ، وَيُجْزِئُ وَاحِدَةٌ. نَصَّ عَلَيْهِ، وَعَنْهُ: لَا يُجْزِئُ إِلَّا اثْنَتَانِ. ذَكَرَهَا الْقَاضِي فِي (الْمُجَرَّدِ) وَعَنْهُ: لَا سَلَامَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ، (وَلَا يَتَشَهَّدُ) لِأَنَّهُ صَلَاةٌ لَا رُكُوعَ فِيهِ، فَلَمْ يُشْرَعِ التَّشَهُّدُ كَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ، بَلْ لَا تُسَنُّ. نَصَّ عَلَيْهِ.

2 / 38