328

Minhat al-Mun'im fi Sharh Sahih Muslim

منة المنعم في شرح صحيح مسلم

خپرندوی

دار السلام للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

سیمې
هند
(٠٠٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلِي وَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا. قَالَتْ: وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ».
(٥١٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ (ح) قَالَ. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، جَمِيعًا عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ قَالَ: حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ وَأَنَا حَائِضٌ، وَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ».
(٥١٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ، وَأَنَا حَائِضٌ وَعَلَيَّ مِرْطٌ وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ إِلَى جَنْبِهِ».
بَابُ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَصِفَةِ لِبْسِهِ
(٥١٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، فَقَالَ: أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ.؟»

= وقد تقدم ما فيه، ثم قطع الصلاة لأجل المرأة من جهة، ولأجل الكلب والحمار من جهة أخرى، فالفريقان ليسا بسواء، وإن كان يبدو في ظاهر الحكم أنهما سواء (أسنحه) بفتح النون والحاء المهملة، أي أظهر له من قدامه. وقال الخطابي: هو من قولك سنح لي الشيء إذا عرض لي: تريد أنَّها كانت تخشى أن تستقبله، وهو يصلي، ببدنها، أي منتصبة، ذكره الحافظ في الفتح.
٢٧٢ - قولها: (والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح) أرادت به الاعتذار، تقول: لو كان فيها مصابيح لقبضت رجلي عند إرادة السجود، ولما أحوجته إلى غمزي.
٢٧٤ - قولها: (وعليَّ مرط) المرط بكسر الميم: الكساء، ويكون من صوف، وربما كان من خز أو غيره، والجمع مروط، وفي هذا الحديث والذي قبله جواز الصلاة بجنب المرأة وحذاءها، ولو كانت حائضًا، ولا بأس لو أصاب ثوبها المصلي، أو أصابها ثوب المصلي.
واعلم أن عائشة ﵂ ذكرت في أحاديث الباب أحوالًا متعددة عرضت لها في ليال مختلفة، فأحيانا كانت حائضًا كما في هذا الحديث، وأحيانا كانت طاهرة حيث كان ﷺ يوقظها للوتر، وأحيانا كانت على السرير كما في الحديثين (٢٧٠، ٢٧١)، وأحيانًا كانت على الأرض حيث كان يغمزها عند إرادة السجود فتقبض رجليها، فلا يصح تقييد هذه الأحاديث ببعض الأحوال دون بعض، ولا يحتاج إلى محاولة الجمع بينها.
٢٧٥ - قوله: (أو لكلكم ثوبان) معنى الحديث: أن الثوبين لا يقدر عليهما كلّ أحد، فلو وجبا لعجز - من =

1 / 330