327

Minhat al-Mun'im fi Sharh Sahih Muslim

منة المنعم في شرح صحيح مسلم

خپرندوی

دار السلام للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

سیمې
هند
وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ كَاعْتِرَاضِ الْجِنَازَةِ».
(٠٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي صَلَاتَهُ مِنَ اللَّيْلِ كُلَّهَا، وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ. فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ».
(٠٠٠) وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: «قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: فَقُلْنَا: الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ. فَقَالَتْ: إِنَّ الْمَرْأَةَ لَدَابَّةُ سَوْءٍ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُعْتَرِضَةً كَاعْتِرَاضِ الْجِنَازَةِ وَهُوَ يُصَلِّي».
(٠٠٠) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالَا: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ (ح) قَالَ: وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَ: وَحَدَّثَنِي مُسْلِمٌ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ «وَذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَدْ شَبَّهْتُمُونَا بِالْحَمِيرِ وَالْكِلَابِ، وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي، وَإِنِّي عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعَةً. فَتَبْدُو لِي الْحَاجَةُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ فَأُوذِيَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأَنْسَلُّ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ».
(٠٠٠) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «عَدَلْتُمُونَا بِالْكِلَابِ وَالْحُمُرِ! لَقَدْ رَأَيْتُنِي مُضْطَجِعَةً عَلَى السَّرِيرِ فَيَجِيءُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَيَتَوَسَّطُ السَّرِيرَ فَيُصَلِّي، فَأَكْرَهُ أَنْ أَسْنَحَهُ فَأَنْسَلُّ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيِ السَّرِيرِ حَتَّى أَنْسَلَّ مِنْ لِحَافِي».

= الرجل؛ لأنَّها إذا كانت لا تقطع في حالة كونها معترضة مضطجعة - وهذه الحالة أقوى من المرور - ففي المرور بالأولى، وفيه أن الحديث ليس فيه ذكر مرور امرأة، وإنما فيه ذكر اضطجاعها، وأن حصول التشويش بالمرأة من جهة الحركة والسكون، فمرورها أشد من اعتراضها واضطجاعها فلا يقاس المرور على الاضطجاع، وأيضًا العلة في قطع الصلاة منها ما يحصل من التشويش، وقد قالت: "إن البيوت يومئذ لَمْ يكن فيها مصابيح". فانتفى المعلول بانتفاء علته، ثم المرأة في حديث القطع وإن كانت مطلقة لكن يفهم من الفحوى أن المراد بها الأجنبية، إذ التشويش والافتتان بها إنما يحصل إذا كانت أجنبية، بخلاف الزوجة، فإنها حاصلة، فليس فيها داعية الفتنة والتشويش.
٢٧٠ - قولها: (فانسل) أي أخرج وأمضي بتأن وتدريج وبخفية ورفق (من عند رجليه) أي رجلي السرير، كما في الحديث الآتي "فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي".
٢٧١ - قولها: (عدلتمونا بالكلاب والحمر) أي جعلتمونا - تعني النساء - والكلاب والحمر سواء، حيث قلتم إن الصلاة تقطعها المرأة والحمار والكلب، ثم ردت على ذلك بقولها: "لقد رأيتني مضطجعة على السرير ... إلخ" =

1 / 329