767

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[منحة الخالق]

الإسبيجابي مفرع على ذلك أيضا تأمل.

(قوله ودل كلامه إلخ) قال في النهر لم أر ما لو جن فأحرم عنه وليه أو رفيقه وشهد به المشاهد كلها هل يصح ويسقط عنه حجة الإسلام أم لا ثم رأيته في الفتح نقل عن المنتقى عن محمد أحرم وهو صحيح ثم أصابه عنه فقضى به أصحابه المناسك، ووقفوا به فمكث كذلك سنين ثم أفاق أجزأه ذلك عن حجة الإسلام اه.

، وهذا ربما يؤمن إلى الجواز فتدبر اه. ولا تنس ما قدمناه قبيل المواقيت فإنه صريح في ذلك.

(قوله ولما كان كشف وجهها خفيا إلخ) قال الرملي هذا جواب عما اعترض الزيلعي وتبعه العيني من أن قوله تكشف وجهها تكرار ولو اقتصر على قوله غير أنها لا تكشف رأسها كان أولى. (قوله لم يتوهم هنا من عبارته اختصاصها إلخ) قال في النهر لا يخفى أن ذكره على طريق الاستثناء يوهم الاختصاص، وكان يمكنه للتنصيص على الخفاء أن يقول كما قال في الهداية غير أنها لا تكشف رأسها وتكشف وجهها. (قوله والمراد بكشف الوجه إلخ) لو عطفه بأو لكان جوابا آخر أحسن من الأول تأمل. (قوله وهو يدل على أن هذا إلخ) الضمير راجع إلى ما في الفتاوى وقوله إن كان المراد شرط جوابه محذوف دل عليه ما قبله أي إن كان المراد بقوله لا تكشف لا يحل فهو يدل على أن الإرخاء إلخ وقوله فمحمل الاستحباب أي الواقع في كلام الفتح تفريع على ما قبله، ويجوز جعله جواب الشرط والأول أظهر، وقوله أو على أنه أي الشأن عطف على قوله على أن هذا والظرف متعلق بالواجب وهو مبتدأ والفاء فيه زائدة وغض خبره والجملة خبر إن الثانية والمعنى أنه يدل إن كان المراد منه لا يحل على أن الإرخاء واجب عليها إن أمكنها، وإلا فالواجب على الأجانب الغض. (قوله وظاهره نقل الإجماع) قال في النهر ممنوع بل المراد علماء مذهبه وقول الفتاوى لا تكشف أي لا يحل اه.

فليتأمل نعم يؤيد أن المراد عدم الحل ما في الذخيرة حيث قال وفي الأصل المرأة المحرمة ترخي على وجهها بخرقة وتجافي عن وجهها قالوا هذه المسألة دليل على أن المرأة منهية عن إظهار وجهها للرجال من غير ضرورة؛ لأنها منهية عن تغطية الوجه لأجل النسك.

مخ ۳۸۱