766

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[منحة الخالق]

في الاعتكاف من أن النذر بها لا يصح معللا بأنها فرضت تبعا للصلاة لا لعينها.

(قوله ولم أره صريحا) قال الرملي إطلاقهم يدل عليه اه وفي النهر ظاهر ما في الفتح أي من قوله الآتي قريبا عمن قصده يفيد أنه لا بد من العلم بقصده فإن لم يعلم ينبغي أن لا يجوز له الإحرام بهما بل إما بالعمرة أو الحج فإن ضاق وقت الحج بأن غلب على الظن أن دخول مكة من الميقات ليلة الوقوف مثلا تعين الإحرام بالحج منه وإلا بأن دخلوا في أثناء السنة فبالعمرة؛ لأن الإعانة إنما تكون بما ينفع لا بغيره، وعلى هذا فينبغي أنه لو أحرم بالعمرة والوقت للحج أن لا يصح، وهذا فقه حسن لم أر من أفصح به اه ويرد عليه وعلى المؤلف ما في الشرنبلالية أن المسافر من بلاد بعيدة ولم يكن حج الفرض كيف يصح أن يحرم عنه بعمرة وليست واجبة عليه، وقد يمتد الإغماء ولا يحصل إحرام عنه بالحج فيفوت مقصده ظاهرا فليتأمل اه.

(قوله وقد سبقت النية منه) وتمام كلامه فهو كمن نوى الصلاة في ابتدائها ثم أدى الأفعال ساهيا لا يدري ما يفعل حيث يجزئه لسبق النية اه.

قال في الفتح ويشكل عليه اشتراط النية لبعض أركان هذه العبادة، وهو الطواف بخلاف سائر أركان الصلاة ولم يوجد منه هذه النية اه.

قال في النهر وأقول: ما علل به فخر الإسلام مبني على عدم اشتراط النية للطواف أصلا، وأن نية الإحرام مغنية عنه يفصح عن ذلك ما في البدائع ذكر القدوري في شرح مختصر الكرخي أن الطواف لا يصح من غير نية الطواف عند الطواف.

وأشار القاضي في شرح مختصر الطحاوي إلى أن نية الطواف ليست بشرط أصلا، وأن نية الحج عند الإحرام كافية ولا يحتاج إلى نية مفردة كما في سائر أفعال الصلاة نعم في حكاية الإجماع مؤاخذة لا تخفى وعلى هذا تفرع ما في المحيط لو طاف بنائم إن كان بأمره جاز لا بغير أمره، ولا يشترط نية الحامل الطواف؛ لأن نية الإحرام كافية وقد غفل عن هذا في البحر فزعم أن ما في المحيط فيه بحث؛ لأن ما فيه مبني على عدم اشتراط النية فلا يصح أن يعترض عليه بالقول المقابل. اه.

، والظاهر أن ما سيأتي عن

مخ ۳۸۰