740

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[منحة الخالق]

المؤلف قريبا في أشواط السعي حيث جعلها واجبة كلها لكن صرحوا بأنه لو ترك أكثر أشواط الصدر لزمه دم وفي الأقل لكل شوط صدقة ، وأما القدوم فلم يصرحوا بما يلزمه لو تركه بعد الشروع، وبحث السندي في منسكه الكبير في أنه كالصدر ونازعه في شرح اللباب بأن الصدر واجب بأصله فلا يقاس عليه ما يجب بشروعه فالظاهر أنه لا يلزمه بتركه شيء سوى التوبة كصلاة النفل اه ملخصا، وهذا ما ظهر لي قبل أن أراه وسيأتي أنه لا يتحقق الترك إلا بالخروج من مكة (قوله وقد علمت إلخ) قال في اللباب واجبات الطواف سبعة الأول الطهارة عن الحدث الأكبر والأصغر الثاني قيل الطهارة عن النجاسة الحقيقية والأكثر على أنه سنة، وقيل قدر ما يستر عورته من الثوب واجب أي طهارته فلو طاف وعليه قدر ما يواري العورة طاهر والباقي نجس جاز وإلا فهو بمنزلة العريان. الثالث ستر العورة فلو طاف مكشوفها وجب الدم والمانع كشف ربع العضو فما زاد كما في الصلاة وإن انكشف أقل من الربع لا يمنع ويجمع المتفرق الرابع المشي فيه للقادر فلو طاف راكبا أو محمولا أو زاحفا بلا عذر فعليه الإعادة أو الدم، وإن كان بعذر لا شيء عليه ولو نذر أن يطوف زحفا لزمه ماشيا. الخامس التيامن السادس قيل الابتداء من الحجر الأسود السابع الطواف وراء الحطيم اه.

قال شارحه: وأما طهارة مكان الطواف فذكر ابن جماعة عن صاحب الغاية أنه لو كان في موضع طوافه نجاسة لا يبطل طوافه، وهذا يفيد نفي الشرط والفرضية واحتمال ثبوت الوجوب أو السنية، والأرجح عدم الوجوب عند الشافعية. اه.

قلت: ويزاد ثامن وهو كونه سبعة أشواط (قوله والمعروف في الطواف إنما هو مجرد ذكر الله تعالى) أشار إلى أنه أفضل من القراءة كما في الفتح من التجنيس، وقال ولم نعلم خبرا روي فيه قراءة القرآن في الطواف أقول: ورأيت في السراج الوهاج أنه يستحب

مخ ۳۵۴