The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes
منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
خپرندوی
دار الكتاب الإسلامي
شمېره چاپونه
الثانية - بدون تاريخ
[منحة الخالق]
المجتهد ما لم يثبت عنه خلافها فيتبع ما ثبت عنه ولذا والله أعلم مشى في اللباب على الاستحباب، فقال ويستحب أن يسجد عليه ويكرره مع التقبيل ثلاثا اه قال شارحه وهو موافق لما نقله الشيخ رشيد الدين في شرح الكنز وكذا نقل السجود عن أصحابنا العز بن جماعة لكن نقل الكاكي إلخ.
(قول المصنف وطف مضطبعا) قال العلامة - رحمه الله - السندي تلميذ ابن الهمام في مناسكه المختصرة والمنلا علي القاري في شرحها: ويضطبع أي في جميع الأشواط إن أراد أن يسعى بعده أي يقدم السعي عقبه وإلا لا أي وإن لم يرد أن يسعى بعد هذا الطواف، وأراد أن يؤخر السعي إلى ما بعد الطواف الفرض فلا يرمل ولا يضطبع حينئذ هنا بل يؤخرهما إلى طواف الزيارة فيرمل فيه، وكذا يضطبع إن لم يكن لابسا اه.
وقال المنلا علي في شرح اللباب وهو شرح المنسك المتوسط من لبس المخيط لعذر هل يسن في حقه التشبه به لم يتعرض له أصحابنا، وذكر بعض الشافعية أن الاضطباع إنما يسن لمن لم يلبس المخيط، وأما من لبسه من الرجال فيتعذر في حقه الإتيان بالسنة أي على وجه الكمال فلا ينافي ما ذكره بعضهم من أنه قد يقال يشرع له جعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفه على الأيسر وإن كان المنكب مستورا بالمخيط للعذر. قال في عمدة المناسك: وهذا لا يبعد لما فيه من التشبه بالمضطبع عند العجز عن الاضطباع وإن كان غير مخاطب فيما يظهر قلت: الأظهر فعله فإن ما لا يدرك كله لا يترك كله ومن تشبه بقوم فهو منهم اه.
واعلم أن المحرم إن كان مفردا بالحج وقع طوافه هذا للقدوم وإن كان مفردا بالعمرة أو متمتعا أو قارنا وقع عن طواف العمرة نواه له أو لغيره وعلى القارن أي استحبابا أن يطوف طوافا آخر للقدوم كذا في اللباب، وهذا الطواف للقدوم كما سيصرح به؛ لأن كلامه الآن في المفرد، واعلم أنه لا اضطباع ولا رمل ولا سعي لأجل هذا الطواف، وإنما يفعل فيه ذلك إذا أراد تقديم سعي الحج على وقته الأصلي الذي هو عقيب طواف الزيارة. اه. لباب.
(قوله حتى لو تركه) أي لم يطف وراء الحطيم أي جدار الحجر بل دخل الفرجة التي بينه وبين البيت أي وخرج من الفرجة الأخرى فالواجب أن يعيده من الحجر، والأفضل إعادة كله، وصورة الإعادة على الحجر أن يأخذ عن يمينه خارج الحجر أي مبتدئا من أول أجزاء الفرجة أو قبله بقليل للاحتياط حتى ينتهي إلى آخره ثم يدخل الحجر من الفرجة ويخرج من الجانب الآخر الذي ابتدأ من طرفه أو لا يدخل الحجر بل يرجع ويبتدئ من أول
مخ ۳۵۲