The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes
منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
خپرندوی
دار الكتاب الإسلامي
شمېره چاپونه
الثانية - بدون تاريخ
[منحة الخالق]
ونقل فتواه فراجعها اه.
ما في الحاشية ملخصا أقول: وفي رده ما ذكره السندي نظر؛ لأن المسألة منقولة والمقلد متبع للمجتهد وإن لم يظهر دليله ففي التتارخانية عن المحيط ولو أمره بالحج فاعتمر ثم حج من مكة فهو مخالف في قولهم وفي الخانية ولا يجوز ذلك عن حجة الإسلام عن نفسه وكذا لو حج ثم اعتمر كان مخالفا عند العامة وفي المحيط ولو أمره بالعمرة فاعتمر أولا ثم حج عن نفسه لم يكن مخالفا وإن حج أولا ثم اعتمر فهو مخالف اه.
فليتأمل فقد يقال إنه جعل مخالفا لكونه أحرم أولا بغير ما أمر به فقد جعل سفره لنفسه فلا يدل على اشتراط إحرام المأمور من الميقات وأنه لا يقع عن الآمر وإن عاد إلى الميقات إذا لم يفعل أولا نسكا لم يؤمر به فينبغي التفصيل وهو أنه إن جاوز الميقات بلا إحرام قاصدا البستان ثم دخل مكة ثم خرج إلى الحل وقت الإحرام فأحرم من الميقات عن الآمر يجوز؛ لأنه صار آفاقيا كما يأتي وإن فعل نسكا غير ما أمر به قبل إحرامه عن الآمر يكون مخالفا وإن عاد إلى الميقات وأحرم عنه من الميقات فتأمل.
[تقديم الإحرام على المواقيت]
(قوله: أجمعوا على أنه مكروه إلخ) كذا نقل القهستاني الإجماع عن التحفة ثم قال وفي المحيط إن أمن من الوقوع في محظور الإحرام لا يكره وفي النظم عنه أنه يكره إلا عند أبي يوسف.
(قوله فلا يدخل الحرم عند قصد النسك إلا محرما) قال العلامة الشيخ قطب الدين في منسكه ومما يجب التيقظ له سكان جدة بالجيم وأهل حدة بالمهملة وأهل الأودية القريبة من مكة فإنهم في الأغلب يأتون إلى مكة في سادس ذي الحجة أو في السابع بغير إحرام ويحرمون من مكة للحج فعلى من كان حنفيا منهم أن يحرم بالحج قبل أن يدخل الحرم وإلا فعليه دم لمجاوزة الميقات بغير إحرام لكن للنظر هنا مجال إذا أحرم هؤلاء من مكة كما هو معتادهم وتوجهوا إلى عرفة ينبغي أن يسقط عنهم دم المجاوزة بوصولهم إلى أول الحل ملبين؛ لأنه عود منهم إلى ميقاتهم مع الإحرام والتلبية وذلك مسقط لدم المجاوزة اللهم إلا أن يقال لا يعد هذا عودا منهم إلى الميقات؛ لأنهم لم يقصدوا العود إليه لتلافي ما لزمهم بالمجاوزة بل قصدوا التوجه إلى عرفة ولم أجد من تعرض لذلك والله أعلم بالصواب اه .
وقد نقله الشيخ عبد الله العفيف في شرحه وأقره وقال القاضي محمد عيد في شرح منسكه والظاهر السقوط؛ لأن العود إلى الميقات مع التلبية مسقط سواء نوى العود أو لم ينو لحصول المقصود وهو التعظيم اه.
كذا في حاشية المدني على الدر المختار.
[ميقات المكي إذا أراد الحج] .
مخ ۳۴۳