727

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[منحة الخالق]

صريحة في أن المجنون كالصبي (قوله فالحاصل أنه لا يكون مسلما إلخ) قال في النهر جزمه بإسلامه إذا أتى بسائر الأفعال ضعيف كما مر.

[مواقيت الإحرام]

(قوله: فالميقات مشترك إلخ) قال في النهر المواقيت جمع ميقات بمعنى الوقت المحدود استعير للمكان أعني مكان الإحرام كما استعير المكان للوقت في قوله تعالى {هنالك ابتلي المؤمنون} [الأحزاب: 11] قال بعض المتأخرين ومنه قولهم ووقته البستان وهو سهو ظاهر إذ المعنى كما في المغرب وغيره ميقاته بستان بني عامر ولا ينافيه قول الجوهري الميقات موضع الإحرام؛ لأنه ليس من رأيه التفرقة بين الحقيقة والمجاز وكأنه في البحر استند إلى ظاهر ما في الصحاح فزعم أنه مشترك بين الوقت والمكان المعين والمراد هنا الثاني وأعرض عن كلامهم السابق وقد علمت ما هو الواقع (قوله: الحلبي) أي العلامة محمد بن أمير حاج الحلبي تلميذ المحقق ابن الهمام وشارح تحريره الأصولي وشارح منية المصلي وهو أقدم من الحلبي صاحب الملتقى وشارح المنية أيضا واسمه إبراهيم (قوله: وإن كان هو الأفضل) ذكر منلا علي القاري في شرح اللباب أنه يكره وفاقا بين علمائنا خلافا لابن أمير حاج حيث قال هو الأفضل اه.

أي الأفضل تأخير المدني إحرامه إلى الجحفة وعبارة متن اللباب والمدني إذا جاوز وقته غير محرم كره وفي لزوم الدم خلاف وصحح سقوطه اه.

وقال شارحه ولعله أشار إلى ما في النخبة أن من كان في طريقه ميقاتان لا يجوز أن يتعدى إلى الثاني على الأصح فالدم يكون متفرعا على القول المقابل للأصح لكن الأظهر أن يقال وصحح عدم وجوبه؛ لأن من في طريقه ميقاتان مخير في أن يحرم من الأول وهو الأفضل عند الجمهور خروجا عن الخلاف فإنه متعين عند الشافعي أو يحرم من الثاني فإنه رخصة له وقيل إنه فضل بالنسبة إلى أكثر أرباب النسك فإنهم إذا أحرموا من الميقات الأول ارتكبوا كثيرا من المحظورات بعذر وبغيره قبل وصولهم إلى الميقات الثاني فيكون الأفضل في حقهم التأخير وهذا لا ينافي ما في البدائع من جاوز ميقاتا من هذه المواقيت من غير إحرام إلى ميقات آخر جاز إلا أن المستحب أن يحرم من الميقات الأول كذا روي عن أبي حنيفة أنه قال في غير أهل المدينة إذا مروا على المدينة فجاوزوها إلى الجحفة فلا بأس بذلك وأحب إلي أن يحرموا من ذي الحليفة؛ لأنهم لما وصلوا إلى الميقات الأول لزمهم محافظة حرمتهم فيكره لهم تركها اه.

ومثله ذكره القدوري في شرحه وبه قال عطاء وبعض المالكية والحنابلة ووجه عدم التنافي أن حكم الاستحباب المذكور نظرا إلى الأحوط خروجا عن الخلاف وللمسارعة والمبادرة إلى الطاعة وأن قوله الأفضل التأخير بناء على فساد الزمان

مخ ۳۴۱

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes | اصول