The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes
منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
خپرندوی
دار الكتاب الإسلامي
شمېره چاپونه
الثانية - بدون تاريخ
[منحة الخالق]
(قوله: لأن الصوم لا يتوقف على الثبوت إلخ) قال في النهر: ليس في كلامه ما يفيد توقف الصوم على ثبوته يعني عند القاضي كما اقتضاه كلامه بل إن السبب لثبوته أحد هذين لا غير اه.
والظاهر أن المراد بالثبوت اللزوم والوجوب أي ويلزم صوم رمضان برؤية هلاله إلخ أو المراد التبين كما قاله الرملي (قوله: وينبغي في كلام بعضهم بمعناه) قال في الهداية: وينبغي للناس أن يلتمسوا الهلال في اليوم التاسع والعشرين من شعبان أي يجب عليهم، وفيه تساهل، فإن الترائي إنما يجب ليلة الثلاثين لا في اليوم الذي هو عشيته كذا في الفتح قال في الحواشي السعدية: وفيه بحث فإنه يبدأ بالالتماس قبل الغروب اه.
وأنت خبير بأن ينبغي حيث كان بمعنى يجب فالتساهل باق؛ إذ لا وجوب قبله كذا في النهر
(قوله: من أتى كاهنا إلخ) نقل في الإمداد عن شرح المنظومة لابن الشحنة أن المراد بالكاهن والعراف في الحديث من يخبر بالغيب أو يدعي معرفته فما كان هذا سبيله لا يجوز، ويكون تصديقه كفرا أما أمر الأهلة فليس من هذا القبيل بل معتمدهم فيه الحساب القطعي فليس من الإخبار عن الغيب أو دعوى معرفته في شيء ألا ترى إلى قوله تعالى {وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب} [يونس: 5] والله - تعالى - أعلم (قوله: إما أن يغم عليهم هلال رمضان أو هلال شعبان إلخ) فالشك في اليوم الثلاثين على الأول هل هو من رمضان أو من شعبان وعلى الثاني هل هو الثلاثون أو الحادي والثلاثون، وفي شرح الشيخ إسماعيل عن البرجندي: ويحتمل أن يحصل الشك برد الشهادة، وفي شرح المختار الشك بأن يتحدث الناس بالرؤية، ولا يثبت اه.
لكن قال في الفتح ومما ذكر فيه من كلام غير أصحابنا ما إذا شهد من ردت شهادته، وكأنهم لم يعتبروا ذلك؛ لأنه إن كان في الصحو فهو محكوم بغلطه عندنا لظهوره فمقابله موهوم لا مشكوك، وإن كان في غيم فهو شك، وإن لم يشهد به أحد اه.
ويخالفه ما في المجتبى ونقله عنه في المعراج يوم الشك هو ما إذا لم ير علامة ليلة الثلاثين، والسماء متغيمة، أو شهد واحد فردت شهادته أو شاهدان فاسقان فردت شهادتهما فأما إذا كانت السماء مصحية، ولم ير الهلال أحد فليس بيوم الشك، ولا يجوز صومه ابتداء لا فرضا، ولا نفلا لكن بقي شيء، وهو أن الشك يتحقق
وإن لم يكن علة على القول بعدم اعتبار اختلاف المطالع لجواز تحقق الرؤية في بلدة أخرى نعم على مقابله ليس بشيء كما في الدر المختار عن الزاهدي بل في السراج عن الإيضاح لو لم يغم هلال شعبان وكانت مصحية يحتمل أن يقال: ليس بشك، وأن يقال: إنه شك للتقصير في طلب الهلال أو لعدم إصابة المطالع اه.
لكن قال في النهر بعد نقله: ولو قيل بأن الأول بناء على أنه لا اعتبار باختلاف المطالع والثاني على اعتبارها لم يبعد (قوله: فلو كانا على السواء لم يلزم الزائد بالشك) قال الرملي لقائل أن يقول وجب على المريض قضاء ثلاثين احتياطا للخروج عن
مخ ۲۸۴