671

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[منحة الخالق]

(قوله: وصحح في المحيط إلخ) هذا التفصيل ذكره في البدائع أيضا لكن بدون تصريح بالتصحيح فقال: وفصل الفقيه أبو جعفر في ذلك تفصيلا فقال: إن صام في السنة الثانية عن الواجب عليه إلا أنه على ظن أنه في رمضان يجوز وكذا في السنة الثالثة والرابعة؛ لأنه صام عن الواجب عليه، والواجب عليه قضاء رمضان الأول دون الثاني، وإن صام في السنة الثانية عن الثالثة، وفي الثالثة عن الرابعة لم يجز وعليه قضاء الرمضانات كلها ثم قال وضرب له أي أبو جعفر مثلا، وهو رجل اقتدى بالإمام على ظن أنه زيد فإذا هو عمرو صح اقتداؤه ولو اقتدى بزيد فإذا هو عمرو لم يصح؛ لأنه في الأول اقتدى بالإمام إلا أنه ظن أنه زيد فأخطأ في ظنه، وهذا لا يقدح في صحة الاقتداء بالإمام، وفي الثاني اقتدى بزيد فإذا لم يكن زيدا تبين أنه لم يقتد بأحد كذلك هنا إذا نوى صوم كل سنة عن الواجب عليه تعلقت نية الواجب بما عليه لا بالأول والثاني إلا أنه ظن أنه للثاني فأخطأ في ظنه فيقع عن الواجب عليه لا عما ظن اه.

[بما يثبت شهر رمضان]

(قوله: فيقر الخصم بالوكالة) قال الرملي: عبارة النهر فيقر بالدين والوكالة، وينكر الدخول وكلاهما مشكل؛ إذ لا ينفذ الإقرار على الغائب بقبض المدعي من المدعى عليه اه.

قلت: لا إشكال على عبارة النهر فإنه إذا أقر بالدين والوكالة جميعا صح إقراره؛ لأنه أقر بثبوت حق القبض له في ملك نفسه؛ لأن الديون إنما تقضى بأمثالها لا بأعيانها بخلاف ما إذا كانت دعوى الوكيل قبض عين هي وديعة للموكل فإنه لا يصح إقرار الغريم بها؛ لأنه إقرار بثبوت حق القبض للوكيل في ملك الموكل فلا يصح، وأما إذا أقر بالوكالة وجحد الدين فلا يكون الوكيل خصما بإثبات الحق إلا بإثبات وكالته؛ لأن إقرار الغريم ليس بحجة كإقرار الوكيل نص على ذلك كله في شرح أدب القضاء للخصاف

مخ ۲۸۳