669

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[منحة الخالق]

(قوله: ويمكن أن يكون ذكر نية النفل إشارة إليه إلخ) قال في النهر: فيه تدافع؛ إذ بتقدير هذه الإشارة يكون النفل صفة كاشفة، والصحة بالمغاير خاصة برمضان، ولا دلالة في الكلام على اختصاص إصابة رمضان به، وقوله الآتي فعلم بهذا إلخ يقتضي أن يكون قيدا فتدبره، والصواب أن يجعل قيدا، ولا دلالة في الكلام على إصابة رمضان بنية واجب آخر، وإلى ذلك أشار الشارح بقوله: وكذا يجوز أيضا صوم رمضان بنية واجب آخر، وعبارته في الوافي بالمقصود مما هنا أوفى حيث قال: وإن أطلق أو نوى واجبا آخر في غير نذر ونفل وسفر، ويعلم منه الصحة فيما إذا نوى نفلا بالأولى (قوله: وإذا وقع عما نوى إلى قوله كذا في الظهيرية) يوجد في بعض النسخ، والأنسب إسقاطه من هذا المحل؛ لأن قوله: ولا يرد عليه، وفي بعض النسخ لئلا يرد عليه من متعلقات قوله: ويمكن أن يكون إلخ (قوله: وتعقبه الأكمل إلخ) أقول: يظهر لي أن ما فهمه الأكمل ليس مرادا للقائلين بالتفصيل بل مرادهم أن المريض تارة يضره الصوم بأن يصير الصوم سببا لزيادة مرضه فهذا تتعلق الرخصة في حقه بخوف الزيادة فما دام يخافها يرخص له الفطر، ولا يمكن إلحاقه بالصحيح بل هو كالمسافر لوجود الرخصة، وتارة لا يضره الصوم، وإنما حصل له من الضعف ما لا يقدر معه على أداء الصوم أصلا فهذا تتعلق الرخصة في حقه بحقيقة المرض أي ما دام هذا المرض الذي لا يمكنه معه الصوم أصلا يرخص له الفطر فإذا قدر على الصوم فقد زال المرخص فصار كالصحيح لا كالمسافر.

والحاصل أن المرض قسمان قسم يمكن معه الصوم لكنه يزداد به المرض فيباح فيه الفطر فهذا كالمسافر بجامع الإباحة مع الإمكان وقسم لا يمكن معه الصوم أصلا، وإن كان الصوم لا يضره في نفس الأمر كفساد الهضم، فإن الصوم ينفعه لكنه لو وصل في الضعف إلى حالة لا يمكنه الصوم يباح له الفطر ما دام على هذه الحالة حتى لو قدر بعدها فقد زال المبيح

مخ ۲۸۱