668

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[منحة الخالق]

(قوله: وهي أولى إلخ) قال في النهر الظاهر أن عبارة المصنف هنا أولى لإفادتها مبدأ النية وغايتها مع ظهور المراد منها بخلاف ما في أصله؛ إذ ليس المراد أن نية أكثره كافية كما يعطيه ظاهره بل نية واقعة في أكثره، وكان هذا هو السر في التغيير، وأما ذاك الإطلاق فممنوع فقد نقل في غاية البيان عن الديوان أنه لغة أيضا من طلوع الصبح الصادق، ولو سلم لا يضرنا؛ إذ ألفاظ أهل كل فن إنما تصرف إلى ما تعارفوه، وبهذا التقرير علمت أن تقييد النهار بالشرعي كما في النقاية مما لا حاجة إليه (قوله: والظاهر أن الاختلاف في العبارة لا في الحكم) هذا خلاف الظاهر يدل عليه قول الهداية، وفي الجامع الصغير قبل نصف النهار، وهو الأصح فإنه يفيد أن مقتضى ما في القدوري الجواز قبيل الزوال، وأصرح من هذا ما في التتارخانية عن المحيط، وإنما تظهر ثمرة الاختلاف بين اللفظين يعني قوله قبل الزوال وقوله قبل انتصاف النهار فيما إذا نوى عند قرب الزوال وعند استواء الشمس في كبد السماء فاللفظ الأول يدل على الجواز، واللفظ الثاني يدل على عدم الجواز، والصحيح هو اللفظ الثاني اه. بحروفه.

(تنبيه) : اعلم أن كل قطر نصف نهاره قبل زواله بقدر نصف حصة فجره فمتى كان الباقي للزوال أكثر من هذا النصف صح وإلا فلا ففي مصر والشام تصح النية قبل الزوال بخمس عشرة درجة لوجود النية في أكثر النهار؛ لأن نصف حصة الفجر لا تزيد على ثلاث عشرة درجة في مصر وأربع عشرة ونصف في الشام فإذا كان الباقي إلى الزوال أكثر من نصف هذه الحصة، ولو بنصف درجة صح الصوم كذا حرره شيخ مشايخنا إبراهيم السائحاني - رحمه الله تعالى -

مخ ۲۸۰