666

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[منحة الخالق]

بالإجماع غير محرر

(قوله: وينبغي أن يكون كل صوم إلخ) اعلم أن الذي عليه الأصوليون عدم الفرق بين المستحب والمندوب وأن ما واظب عليه - صلى الله تعالى عليه وسلم - مع ترك ما بلا عذر سنة وما لم يواظب عليه مندوب ومستحب وإن لم يفعله بعد ما رغب فيه كذا في التحرير وعند الفقهاء المستحب ما فعله النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - مرة وتركه أخرى، والمندوب ما فعله مرة أو مرتين تعليما للجواز كذا في شرح النقاية قال المؤلف في كتاب الطهارة: ويرد عليه ما رغب فيه، ولم يفعله وما جعله تعريفا للمستحب جعله في المحيط تعريفا للمندوب فالأولى ما عليه الأصوليون اه.

ثم النفل في اللغة الزيادة، وفي الشريعة زيادة عبادة شرعت لنا لا علينا فيشمل الأقسام الثلاثة؛ ولذا ترجم المصنف بقوله: باب الوتر والنوافل لكن المراد بالنفل في كلام الفتح ما قابل المسنون والمندوب، وظاهره أن المراد به ما رادف المباح مما لا ثواب فيه، ولا شك أن كل صوم لم يكن مكروها، ولا محرما يثاب عليه؛ فلذا اضطر المؤلف إلى التفرقة بين المستحب والمندوب وبيان أن المراد بالنفل في كلامه المندوب لئلا يرد عليه المحذور، وهذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم

(قوله: على ما سنذكره) أي من التفصيل الآتي عند قوله، ولا يصام يوم الشك إلا تطوعا (قوله: ومنه صوم يوم السبت بانفراده) وكذا يوم الأحد قال في التتارخانية: ويكره صوم النيروز والمهرجان إذا تعمده، ولم يوافق يوما كان يصومه قبل ذلك وهكذا قيل في يوم السبت والأحد (قوله: لكن عامة المتأخرين لم يروا به بأسا) قد سرد عبارتهم العلامة قاسم في فتاواه ورد قول من صحح الكراهة فراجعه، وفي الفتح بعد ما مر واختلفوا فقيل الأفضل وصلها بيوم الفطر وقيل بل تفريقها في الشهر (قوله: يكون التتابع شرطا فيه) أي فإذا تخلل الفطر في خلاله يلزمه الاستقبال (قوله: يسقط التتابع) أي فلو أفطر في خلاله لا يستقبل بل يبني على ما فات.

مخ ۲۷۸