665

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[منحة الخالق]

فليتأمل.

[شروط الصيام]

(قوله: وزاد في فتح القدير إلخ) أي في شرائط الوجوب (قوله: وفيه بحث؛ لأن صوم الأيام المنهية لا ثواب فيه) قال في النهر ظاهر كلامهم كما سيأتي أن النهي فيها لمعنى مجاور، وهو الإعراض عن الضيافة يفيد أن فيه ثوابا كالصلاة في أرض مغصوبة.

[أقسام الصوم]

(قوله: للإجماع على لزومه) اعلم أن من قال بالوجوب استدل بأن قوله تعالى {وليوفوا نذورهم } [الحج: 29] خص منه النذر بالمعصية، وما ليس من جنسه واجب كعيادة المريض وما ليس مقصودا لذاته بل لغيره كالوضوء فصار ظنيا كالآية المؤولة فأفاد الوجوب قال في النهر: وفي عدول المحقق إلى الإجماع تسليم لدعوى التخصيص قيل وفيه أي التخصيص نظر؛ إذ من شرطه المقارنة والمخصص غير معلوم فضلا عن كونه مقارنا، وأيضا قوله تعالى {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} [البقرة: 185] خص منه المجانين والصبيان، ولم ينتف عن إثبات الفرضية وعليه فلا حاجة للإجماع على أنه ممنوع بدليل أن جاحده لا يكفر، وقد قال في أوائل السير من المحيط البرهاني والذخيرة: الفرق بين الفرض والواجب ظاهر نظرا إلى الأحكام حتى إن الصلاة المنذورة لا تؤدى بعد صلاة العصر وتقضى الفوائت بعد صلاة العصر اه.

ولو كان ثمة إجماع لكانت تؤدى بعده قال بعض المتأخرين والحق أن التخصيص ثابت بالإجماع يعني على عدم صحة النذر بالمعصية ونحوها، ولا بد من مستند، وهو المخصص في الحقيقة والإجماع كاشف عنه ومقرر له، وعند عدم العلم بالتاريخ يحمل على المقارنة كما تقرر، ولم ينعقد الإجماع على فرضية ما بقي بعد التخصيص بخلاف آية الصيام اه.

قال بعض الفضلاء: فما في البحر غير ظاهر فضلا عن أن يكون أظهر، وما في الفتح من الاستدلال

مخ ۲۷۷