652

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[منحة الخالق]

(قوله: سواء كان يساوي مائتي درهم أو لا) تبعه على هذه أخوه وتلميذه في المنح وجزم في الشرنبلالية بأنه وهم، قال: وقد ذكر خلافه في الأشباه والنظائر في فن المعاياة فقد ناقض نفسه، ولم أر أحدا من شراح الهداية صرح بما ادعاه بل عبارتهم مفيدة خلافه غير أنه قال في العناية: ولا يجوز دفع الزكاة إلى من ملك نصابا سواء كان من النقود أو السوائم أو العروض اه.

فأوهم ما ذكره، وهو مدفوع؛ لأن قول العناية سواء كان إلخ مفيد تفسير النصاب بالقيمة مطلقا لما أن العروض ليس نصابها إلا ما يبلغ قيمته مائتي درهم، وقد صرح بأن المعتبر مقدار النصاب في التبيين وغيره، واستدل له في الكافي بقوله - عليه السلام - «من سأل، وله ما يغنيه فقد سأل الناس إلحافا قيل: وما الذي يغنيه قال: مائتا درهم، أو عدلها» اه.

ونحوه في المحيط فقد شمل الحديث اعتبار السائمة بالقيمة لإطلاقها وقد نص على اعتبار قيمة السوائم في عدة كتب من غير خلاف في الأشباه والسراج والوهبانية وشرحها للمصنف ولابن الشحنة والذخائر الأشرفية، وفي الجوهرة قال المرغيناني إذا كان له خمس من الإبل قيمتها أقل من مائتي درهم تحل له الزكاة وتجب عليه، وبهذا أظهر أن المعتبر نصاب النقد من أي مال كان بلغ نصابا أي من جنسه أو لم يبلغ اه.

ما نقله عن المرغيناني اه ما في الشرنبلالية.

ووفق بعض محشي الدر المختار بحمل ما مر عن المحيط والظهيرية على اختلاف الرواية عن محمد في أن المعتبر في النصاب المحرم الوزن أو القيمة فما في المحيط الثاني، وما في الظهيرية الأول والظاهر أن اعتبار الوزن خاص بالموزون لتأتيه فيه أما المعدود كالسائمة فيعتبر فيه العدد بدل الوزن فما في البحر والنهر والمنح مرور على ما في الظهيرية وما في الشرنبلالية على ما في المحيط، وبهذا يندفع التنافي بين كلام القوم اه ملخصا قلت: هذا ممكن، ولكن لو ورد في كلامهم ما هو صريح فيما قاله المؤلف لحصل التنافي أما مع عدمه على ما ادعاه الشرنبلالي فلا حاجة إليه لعدم التنافي تأمل

(قوله: خلافا لما روي عن أبي يوسف في الأخير) أي الزمن الذي ليس في عيال مولاه، وقوله: واختاره في الذخيرة فيه نظر، فإنه في الذخيرة حكاه بقوله: وعن أبي يوسف: ولم أر في كلامه ما يقتضي اختياره ومجرد الحكاية لقول لا يفيد اختياره تأمل (قوله: وقد يقال إلخ) قال العلامة المقدسي أقول: إن أريد أن المولى ليس بمصرف لغناه فابن السبيل غني، ولا صدقة لغني أو يقال العبد المذكور لا ينزل حاله عن مأذون مديون، وهو لا يملك المولى كسبه عند أبي حنيفة فجاز الصرف إليه فليجز ها هنا للضرورة المذكورة، ويجوز أن يخالف أبو يوسف أصله فيه للضرورة اه.

مخ ۲۶۴