651

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[منحة الخالق]

[دفع الزكاة إلى الأب والجد أو الو لد وولد ولده]

(قوله: ولا تحل لمن له دار تساوي نصبا إلخ) هذه رواية ابن سماعة عن محمد قال في التتارخانية، وفي البقالي وأطلق في الكشف عن محمد - رحمه الله - إذا كان له دار تساوي عشرة آلاف درهم، ولو باعها واشترى بألف لوسعه ذلك لا آمر ببيعها ثم نقل عن الصغرى إذا كان له دار يسكنها يحل له الصدقة، وإن لم تكن الدار جميعا مستحقة لحاجته بأن كان لا يسكن الكل هو الصحيح (قوله: قيدنا به) أي بقوله إذا كان قيمته أي قيمة ما دون النصاب لا تساوي نصابا

مخ ۲۶۳