649

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[منحة الخالق]

أقول: تقدم عن شرح المجمع أن ابن السبيل إذا وصل إلى ماله وبقي معه شيء من مال الزكاة الذي أخذه يحل له كما يحل لمولى المكاتب الذي عجز لكن لا منافاة فإن ما هنا معناه أنه يأخذ ما يغلب على ظنه أنه قدر الحاجة لا أكثر، ولا يخفى أنه مع غلبة الظن قد يفضل معه شيء فأفاد ما في المجمع أن هذا الفاضل يحل له

[دفع الزكاة إلى ذمي]

(قوله: وفيه خلاف أبي يوسف) أي في جواز دفع غير الزكاة إليه خلاف أبي يوسف قال الرملي: قال في الحاوي القدسي: وبه نأخذ (قوله: وأطلقه فشمل المستأمن) قال الرملي: أي أطلق في غاية البيان الحربي فشمل المستأمن، ودخوله في الحربي ظاهر؛ لأنه لا يقر في دار الإسلام، وإنما الإذن خصه بوصف لا يمنع إطلاق الحربي عليه تأمل

[بناء المسجد وتكفين ميت وقضاء دينه وشراء قن من الزكاة]

(قوله: رجع المتبرع على الدائن لا على المديون) الأظهر عبارة الزيلعي وهي يسترده الدافع، وليس للمديون أخذه فقوله: وليس للمديون أخذه هو ثمرة قوله قضاء دين الغير لا يقتضي التمليك من ذلك الغير؛ لأنه لو اقتضى تمليكه من المديون كان حق الأخذ عند المصادقة المذكورة للمديون لا للدائن (قوله: ويستفاد منه أن رجوع المتبرع إلخ) أقول: لفظ المتبرع يستفاد منه أنه بغير أمر المديون، وقوله: على الدائن متعلق برجوع، وقوله: فهو تمليك منه أي من المديون أي أنه بمنزلة القرض منه والدائن نائب عن المديون في القبض؛ لأن من قضى دين غيره بأمره لم يكن متبرعا فله الرجوع على الآمر، وإن لم يشترط الرجوع في الصحيح ولذا قال: وإنما يرجع على المديون (قوله: كما بحثه المحقق إلخ) وذلك حيث قال لأنه بالدفع وقع الملك للفقير بالتمليك وقبض النائب عن الفقير وعدم الدين في الواقع إنما يبطل به صيرورته قابضا لنفسه بعد القبض نيابة لا التمليك الأول؛ لأن غاية الأمر أن يكون ملك فقيرا على ظن أنه مديون، وظهور عدمه لا يؤثر عدم الملك بعد وقوعه لله - تعالى - إلخ وما وقع في النهر من أنه يرجع على المديون

مخ ۲۶۱