648

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[منحة الخالق]

(قوله: لكن بقي إلخ) قال الرملي: الذي يقتضيه نظر الفقيه الجواز تأمل اه.

قلت: بل جزم به المقدسي في شرحه فقال: وإذا ملك المدفوع له جاز له صرفه فيما شاء (قوله: وقد قالوا: إنه) أي دفع الزكاة (قوله: فحينئذ لا تظهر ثمرته في الزكاة) قال في النهر: والخلاف لفظي للاتفاق على أن الأصناف كلهم سوى العامل يعطون بشرط الفقر فمنقطع الحاج يعطى اتفاقا اه.

هذا وفي منح الغفار بعد ذكره ما مر عن البدائع من تعليل حل الدفع للعامل الغني بأنه فرغ نفسه لهذا العمل فيحتاج إلى الكفاية إلخ قال: وبهذا التعليل يقوى ما نسب إلى بعض الفتاوى أن طالب العلم يجوز له أن يأخذ الزكاة، وإن كان غنيا إذا فرغ نفسه لإفادة العلم واستفادته لكونه عاجزا عن الكسب، والحاجة داعية إلى ما لا بد منه، وهكذا رأيته بخط موثوق وعزاه إلى الواقعات، والله - تعالى - أعلم اه.

قلت: وقد رأيته أيضا في جامع الفتاوى معزيا إلى المبسوط ونصه: وفي المبسوط لا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصابا إلا إلى طالب العلم والغازي والمنقطع لقوله - عليه السلام - ويجوز دفع الزكاة لطالب العلم، وإن كان له نفقة أربعين سنة اه.

وهذا مناف لدعوى النهر تبعا لفتح القدير الاتفاق تأمل (قوله: ولا يحل له أن يأخذ أكثر من حاجته)

مخ ۲۶۰