618

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[منحة الخالق]

[باب صدقة السوائم]

(قوله: وقد يجاب بأنهم إلخ) قال في النهر: هذا غير دافع؛ إذ التعريف بالأعم لا يصح، ولا ينفع فيه ذكر الحكمين بعده اه ويمكن أن يقال: المراد أن القيد المذكور ملاحظ في التعريف واكتفوا عن التصريح به هنا لعلمه مما يأتي فلا يكون تعريفا بالأعم تأمل على أن عدم التعريف بالأعم اصطلاح للمتأخرين، وإلا فالمتقدمون، وأهل اللغة على جوازه (قوله قلت المقصود من هذا الشرط إلخ) يدل على هذا القصد ما في تحفة الملوك من أن السائمة الراعية أكثر الحول لا للركوب والعمل اه.

لكن نظر في هذا الجواب في النهر بأن نفي الإسامة للحمل والركوب قد يحصل بدون قصد الدر والنسل بأن لا يقصد شيئا أصلا، ولا شك أن في هذه الحالة لا زكاة عليه أيضا. اه.

قلت: لا يخفى عليك أن محصل جواب المؤلف أنه مجاز من قبيل إطلاق الملزوم وإرادة اللازم كما في قولك نطقت الحال فليس المراد خصوص المذكور بل ما أطلق هو عليه فالمراد اللازم أعني نفي كونها للحمل أو للتجارة كما أن المراد من النطق الدلالة فقد آل كلام المؤلف إلى ما قدمناه عن التحفة، ولا يخفى عدم توجه النظر عليه فكذا ما آل إليه فتدبر نعم يرد عليه ما مر عن الخانية لو ورث سائمة كان عليه الزكاة إذا حال الحول نوى أو لم ينو تأمل (قوله ويسمنها في الباقي) الذي رأيته في القنية ويسيمها من الإسامة لا من التسمين (قوله: فلو ضبط الرعي إلخ) قال في النهر: الكسر هو المتداول على الألسنة، ولا يلزم عليه أن تكون سائمة إلا لو أطلق الكلأ على المنفصل ولقائل منعه بل ظاهر ما مر عن المغرب أي من قوله: هو كل ما رعته الدواب من الرطب واليابس يفيد اختصاصه بالقائم في معدنه ، ولم تكن منه سائمة؛ لأنه ملك بالحوز فتدبره

مخ ۲۲۹