617

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[منحة الخالق]

(قوله: وهو صحيح فيما إذا نوى التطوع إلخ) قال في النهر في التعبير بالتصدق إيماء إلى إخراج النذر، والواجب الآخر (قوله والقواعد تشهد للأول إلخ) أقول:: فيه نظر فإن ما ذكره قياس مع الفارق؛ لأنهم صرحوا بأن تعيين الزمان والمكان والدرهم والفقير غير معتبر في النذر؛ لأن الداخل تحت النذر ما هو قربة، وهو أصل التصدق دون التعيين فيبطل التعيين وتلزم القربة، وهنا الوكيل إنما يملك التصرف من الموكل وقد أمره بالدفع إلى فلان فليس له مخالفته كما في سائر أنواع الوكالة ونظيره لو أوصى بدراهم لفلان، وأمر الوصي بأن يدفعها إليه بعد موته ليس له أن يدفعها إلى آخر (قوله: ومقتضى ما ذكر لزوم الإعادة) قال الرملي: فرق بين هذا وبين ما تقدم فما تقدم شك في الأداء وعدمه وها هنا في مقدار المؤدى فينبغي التحري كما هو الأصل في مثله اه.

أي حيث غلب على ظنه قدر معين أما إذا لم يغلب كما هو فرض كلام المؤلف فما معنى التحري تأمل.

مخ ۲۲۸