613

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[منحة الخالق]

فهو على وجهين إما أن يكون بدلا عن مال وبقي ذلك المال في يده لا تجب فيه الزكاة كبدل عبيد الخدمة وثياب البدن ففي أصح الروايتين عن أبي حنيفة - رحمه الله - لا تجب فيه الزكاة لما مضى

وفي الرواية الأخرى: تجب الزكاة إذا قبض المائتين، وإما أن يكون بدلا عن مال لو بقي ذلك المال في يده تجب الزكاة فيه كبدل عروض التجارة فلا خلاف بين أصحابنا في وجوب الزكاة فيه واختلافهم في نصاب الأداء فقال أبو حنيفة - رحمه الله - يقدر ذلك بأربعين، وعندهما تجب في قليل المقبوض وكثيره إلا الدية على العاقلة وبدل الكتابة فإنهما اشترطا فيهما حولان الحول بعد قبض المالين؛ لأن كل الديون صحيحة سوى هذين ثم الديون الصحيحة التي تجب فيها الزكاة اختلفوا فيها فقال أصحابنا: لا يجب إخراج الزكاة عنها قبل القبض وقال الشافعي في الجديد: إذا كان الدين حالا على مليء معترف به في الظاهر والباطن وجب إخراج زكاته وإن لم يقبضه لنا، أنه لو وجب التعجيل للزم إخراج الكامل عن الناقص، وذلك لا يجوز كإخراج البيض عن السود، وهذا؛ لأن الدين أنقص من العين بدليل أن أداء الدين عن العين لا يجوز. اه.

(قوله وكلما قبض شيئا زكاه) أي وكلما قبض شيئا يلزمه أداء زكاة ذلك القدر قل المقبوض أو كثر اه ما رأيته (قوله: وإن كان للتجارة كان حكمه كالقوي إلخ) أقول: هذا مخالف لما في المحيط حيث قال: وفي أجرة مال التجارة، أو عبد التجارة روايتان في رواية لا زكاة فيها حتى يقبض ويحول عليها الحول؛ لأن المنفعة ليست بمال حقيقة فصار كالمهر، وفي ظاهر الرواية تجب الزكاة فيها، ويجب الأداء إذا قبض منها مائتي درهم؛ لأنها بدل عن مال ليس بمحل لوجوب الزكاة فيه؛ لأن المنافع مال حقيقة لكنها ليست بمحل لوجوب الزكاة؛ لأنها لا تصلح؛ لأنها لا تبقى سنة اه.

قلت: وهذا صريح في أنه على الرواية الأولى من الدين الضعيف وعلى ظاهر الرواية من المتوسط لا من القوي؛ لأن المنافع ليست مال زكاة، وإن كانت مالا حقيقة تأمل ثم رأيت في الولوالجية التصريح بأن فيه ثلاث روايات (قوله: وإذا تم الحول إلخ) يقول: مجرد هذه الحواشي رأيت بخط بعض الفضلاء على هامش البحر هنا عند قوله: وإذا تم الحول ما نصه: وقال قاضي خان: رجل له على رجل مائتا درهم فحال الحول إلا شهرا ثم استفاد ألفا فتم الحول على المائتين لا تجب عليه زكاة الألف ما لم يأخذ من الدين أربعين درهما فصاعدا في قول أبي حنيفة؛ لأنه لا تجب عليه زكاة المائتين ما لم يقبض أربعين درهما فإذا لم يجب عليه الأداء عن الأصل لا يجب عن الفائدة اه.

ورأيت أيضا بخطه هنا عند قول صاحب البحر، وعندهما تجب؛ لأنه بالضم صار كالموجود إلخ ظاهر تعليلهما بقوله صار كالموجود في ابتداء الحول يعطي أن النقد لو كان موجودا من ابتداء الحول غير مستفاد في أثنائه يجب فيه الزكاة بعد حولان الحول، وإن كان أقل من النصاب بالاتفاق ويكون النقد نصابا بضمه إلى الدين، وهو كذلك لما في البزازية له مائة نقد ومائة دين على الناس يجب الزكاة وكمل أحدهما بالآخر اه.

وقال قاضي خان رجل له مائة درهم في يده، ومائة أخرى دينا له على غيره فحال الحول ذكر عصام - رحمه الله تعالى - أن عليه الزكاة، وهو محمول على ما إذا كان الدين بدل مال التجارة، ويكون المديون مليا مقرا بالدين اه. ما رأيته

مخ ۲۲۴