The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes
منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
خپرندوی
دار الكتاب الإسلامي
شمېره چاپونه
الثانية - بدون تاريخ
[منحة الخالق]
(قوله فغير صحيح مطلقا) قال في النهر: فيه بحث، فإن تعليل الفتح بقوله؛ لأنه إن كان غائبا غير مرجو القدرة على الانتفاع به ظاهر في أن كونه ضمارا يعني بالنسبة إلى المالك الأصلي نعم هو بالنسبة إلى من كان في يده كالهالك بعد الوجوب فتدبره اه وأنت خبير بأن ما ذكره المؤلف مبني على أنه لا ملك فيه للمالك الأصلي، والمأخوذ في مفهوم الضمار غيبته مع قيام الملك لا مطلق الغيبة فأنى يكون ضمارا بدون الملك إلا أن يدعي ذلك ثم رأيت الشيخ إسماعيل اعترض على النهر فقال فيه: إن تعليل الفتح ظاهر في كونه ضمارا لو كان ملكا لمن غاب عنه إذ ذاك، والظاهر خلافه إذ لا ملك له ظاهرا في الحول كما مر اه.
وهو موافق لما قلنا (قوله: إلى أن يقبض أربعين درهما) أي الأداء بالتراخي إلى قبض النصاب (قوله: ففيها درهم) لأن ما دون الخمس من النصاب عفو لا زكاة فيه شرنبلالي (قوله وكذا فيما زاد بحسابه) أي وكلما قبض أربعين درهما يلزمه درهم؛ لأن الكسور التي دون الخمس لا تجب فيها الزكاة عند أبي حنيفة (قوله: ويعتبر لما مضى إلخ) أي، ولا يعتبر الحول بعد القبض بل يعتد بما مضى من الحول قبل القبض وهذه إحدى الروايتين عن الإمام، وهي خلاف الأصح
قال في البدائع: ذكر في الأصل أنه تجب الزكاة فيه قبل القبض لكن لا يخاطب بالأداء ما لم يقبض مائتي درهم، فإذا قبضها زكى لما مضى، وروى ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه لا زكاة فيه حتى يقبض المائتين ويحول الحول من وقت القبض، وهو الأصح من الروايتين عنه اه .
وكذا صرح بأنه الأصح في غاية البيان (قوله: وثمن السائمة كثمن عبد الخدمة) أي هو من الدين المتوسط؛ لأنه يصدق عليه أنه بدل ما ليس للتجارة وجعله ابن مالك في شرح المجمع من القوي، وهو موافق لما في غاية البيان لأنه بدل عن مال لو بقي ذلك المال في يده تجب الزكاة فيه فإنه جعل الدين الذي هو بدل عن مال على قسمين: أحدهما هذا، وهو الدين القوي والآخر ما يكون بدلا عن مال لو بقي ذلك المال في يده لا تجب فيه الزكاة، وهذا هو الدين المتوسط، ولكن ما ذكره المؤلف من تعريف الديون المذكورة هو الموافق لما في البدائع تأمل يقول الفقير محمود أحمد بن عبد الغني: مجرد هذه الحواشي، ورأيت هنا على هامش البحر بخط بعض الفضلاء ما صورته، وفي غاية البيان: ثم الدين إذا كان بدلا عن مال
مخ ۲۲۳