593

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[منحة الخالق]

(قوله: وفي الهداية أنه المختار) فيه غفلة عن عبارة الهداية فإنها غير متعرضة للتسمية وعدمها نعم في التبيين واختلفوا في غسله وتسميته فذكر الكرخي عن محمد أنه لم يغسل، ولم يسم، وذكر الطحاوي عن أبي يوسف أنه يغسل ويسمى. اه.

وفي الخانية والخلاصة والفيض والمجموع، وفي تسميته كلام قاله الشيخ إسماعيل (قوله ولعله سبق نظرهما إلخ) قال في النهر ما في الخلاصة عزاه في الدراية إلى المبسوط والمحيط أفسبق نظر السرخسي وصاحب المحيط أيضا كلا، وفي الظهيرية السقط الذي لم تتم أعضاؤه لا يصلى عليه باتفاق الروايات واختلفوا في غسله والمختار أنه يغسل ويدفن ملفوفا بخرقة وعزاه الشيخ إسماعيل إلى النهاية قال وجزم به في عمدة المفتي والفيض والمجموع والخانية والمبتغى ثم قال: وبهذا يظهر ضعف ما في المنبع من أنه لا يغسل إجماعا، وفي شرح ابن الملك وغرر الأذكار اتفاقا، وما في البحر غير واضح بل الظاهر تضعيف الإجماع والاتفاق. اه.

لكن في الشرنبلالية يمكن التوفيق بأن من نفى غسله أراد الغسل المراعى فيه وجه السنة، ومن أثبته أراد الغسل في الجملة كصب الماء عليه من غير وضوء وترتيب لفعله كغسله ابتداء بحرض وسدر.

(قوله واختلف في تفسيره) قال في النهر، وفي فتاوى قارئ الهداية المراد بالعاقل المميز، وهو من بلغ سبع سنين فما فوقها فلو ادعى أبوه أنه ابن خمس وأمه أنه ابن سبع عرض على أهل الخبرة ورجع إليهم في ذلك اه.

وكان ينبغي أن يقال ما قيل في الحضانة عند اختلاف الأبوين في سنه إذا كان يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده فابن سبع وإلا فلا (قوله وهذا دليل أن مجرد قول لا إله إلا الله لا يوجب الحكم إلخ) الظاهر أن المراد لا يوجب الحكم بالإسلام في نفس

مخ ۲۰۳