567

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[منحة الخالق]

(قوله فلذا كان المختار عدم كراهة الأكل) قال في النهر أي تحريما اه.

والظاهر أنه غير صحيح لقول التبيين بعد: ولكن يستحب أن يأكل وهو يعطي نفي التنزيه كما لا يخفى قاله الشيخ إسماعيل فليتأمل. والأحسن الاستدلال بما قاله في البدائع، وأما في عيد الأضحى، فإن شاء ذاق وإن شاء لم يذق والأدب أن لا يذوق شيئا إلى وقت الفراغ من الصلاة حتى يكون تناوله من القرابين اه.

فإن هذا التعبير يفيد نفي الكراهة أصلا وانظر ما قدمناه في مكروهات الصلاة قبيل الفصل.

[الجهر بالتكبير في العيد]

(قوله فينبغي للخطيب أن يعلمهم إلخ) قال في النهر قدمنا ما يستغنى به عن ذلك فارجع إليه، وما قدمه هو قوله في خطبة صلاة الفطر يمكن أن تظهر في حق من أتى بها في العام القابل أو في حق من لم يؤدها قبل الصلاة. اه.

ولا يخفى ما فيه فإن من العام إلى العام ينسى العالم فضلا عن العوام وظهور الثمرة في حق من لم يؤدها فقط بعيد إذ المقصود تذكير الأحكام للعوام على أنه لا يظهر في حق تكبير التشريق خصوصا مع ما ذكره المؤلف من الذي يستفاد من كلامهم فإنه يؤيد ما قاله، وقد ذكر في الدر المختار في أول باب صدقة الفطر عن الشمني أنه «كان - عليه الصلاة والسلام - يخطب قبل الفطر بيومين يأمر بإخراجها» .

(قوله وفي المجتبى، وإنما قيده بالعذر إلخ) قال في النهر أقول: الذي في المعراج عن المجتبى ما قدمناه يعني من قوله في صلاة الفطر لو أخرها بلا عذر لم يصلها بخلاف عيد الأضحى قال: وهو الموافق لكلامهم والظاهر أن ما في البحر سهو. اه.

قلت: الذي رأيته في المجتبى عين ما ذكره المؤلف فلا ينبغي الحكم عليه بالسهو بدون مراجعة له كما هو مقتضى نقله عن المعراج وأغرب منه ما فعله الرملي حيث نقل صدر عبارة المجتبى وحكم على المؤلف بالسهو ومع أن قول المجتبى، وإنما قيده إلخ مذكور عقيب ما نقله الرملي بلا فاصل ولعله ساقط من نسخته والله تعالى أعلم.

مخ ۱۷۶