566

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[منحة الخالق]

(قوله كما لو ركع الإمام إلخ) هذا مخالف لما ذكره في باب الوتر، والنوافل من أنه يكبر في الركوع وذكر هناك الفرق بينه وبين القنوت إذا تذكره في الركوع حيث لا يعود إليه؛ لأن القنوت لم يشرع إلا في محض القيام، ومخالف لما في شرح المنية من أنه يعود إلى القيام ويكبر وتكلف للفرق بينه وبين القنوت فإنه على هذا القول يشكل أكثر منه على الأول، وأما على ما هنا فلا فرق بينهما، فلا إشكال أصلا، وما هنا صرح بمثله ابن أمير حاج في شرح المنية حيث قال: وإن تذكر في الركوع ففي ظاهر الرواية لا يكبر ويمضي على صلاته، وعلى ما ذكره الكرخي ومشى عليه صاحب البدائع، وهو رواية النوادر يعود إلى القيام ويكبر ويعيد الركوع، ولا يعيد في الفصلين القراءة اه.

(قوله فإن تكبيرتي الركوع إلخ) ظاهره أن تكبير الركوع في الركعتين واجب يجب بتركه سجود السهو، وهكذا فهمه في الشرنبلالية من عبارة المؤلف فاعترضه بأن الكمال صرح في باب سجود السهو بأنه لا يجب بترك تكبيرات الانتقال إلا في تكبيرة ركوع الركعة الثانية من صلاة العيد. اه.

قلت والمؤلف أيضا صرح بذلك هناك فيتعين حمل كلامه هنا على أن المراد بتكبيرتي الركوع التكبيرتان في ركوعي الركعة الثانية من صلاتي العيدين وهذا، وإن كان فيه نوع بعد لكنه يرتكب توفيقا بين كلاميه

مخ ۱۷۴