526

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[منحة الخالق]

(قوله: وفي القنية، ولو نواها في الركوع إلخ) قال في النهر وينبغي حمله على الجهرية اه.

قلت: لعل وجهه والله تعالى أعلم ما يأتي عن القنية أيضا أن الركوع أولى في صلاة المخافتة وعلله في التتارخانية بقوله لئلا يلتبس الأمر على القوم فإنه يفيد أنه لا يلزم القوم نيتها في الركوع؛ لأنه لا علم لهم بتلاوته وإلا لم يحصل عليهم التباس بخلاف الجهرية قال بعض الفضلاء، فإن قلت لم لا ينوب السجود الذي بعد هذا الركوع عن السجدة التلاوية في حق المقتدي قلت؛ لأنه لما نوى الإمام الركوع تعين له فلا ينوب عن سجدة التلاوية في حق المقتدي، وإن نواه، فإن قلت من أين يعلم المقتدي أن إمامه نواه في الركوع قلت يمكن أن يخبره الإمام قبل أن يتكلم أو يخرج من المسجد فيأتي به.

(قوله بشرط اتحاد المجلس) ذكر في النهر عن البدائع عدم الاشتراط فقال اتحد المجلس أو اختلف وكذا قال في الدرر، وإن اختلف قال الرملي ومثل ما في البحر في غاية البيان والنهاية والزيلعي وغيرها فظاهر ما في النهر نقلا عن البدائع والدرر مخالف لما في البحر وغيره والظاهر أن فيه اختلافا وينبغي ترجيح ما في البحر تأمل اه.

قلت ذكر في النهر بعد ما نقلناه عنه وهذا على إطلاقه ظاهر الرواية، وفي رواية النوادر لا تكفيه الواحدة ومنشأ الخلاف هل بالصلاة يتبدل المجلس أو لا اه.

أي هل يتبدل حكما أم لا يتبدل أصلا كما بسطه في غاية البيان ثم قال وأفرد هذه المسألة بالذكر مع دخولها تحت قوله كمن كررها في مجلس إلى آخر ما ذكره أخوه هنا وحينئذ فما في النهر مشكل؛ لأن تعميمه أولا ينافي ما ذكره منشأ للخلاف، وما بعده، وقد ذكر الخلاف الشارح الزيلعي ولكن بعد تعليله لكفاية الواحدة باتحاد المجلس كما علل المؤلف، ولا غبار عليه، وقد ذكر في الشرنبلالية ما يفيد الجواب حيث ذكر أن قول الدرر، وإن اختلف المجلس بناء على تسليم الوجه لرواية النوادر، وهو أن المجلس يتبدل بالصلاة حكما وإلا فعلى الظاهر فهو متحد حقيقة وحكما ويمكن حمل ما في النهر على هذا، وعليه فلا مخالفة بينه وبين ما في البحر وغيره، ولا خلاف تأمل.

(قوله ثم سلم) قال الرملي يعني ثم سلم، ولم يسجد لها فيها فلو سجد لها فيها وأعادها في مكانه لا تلزمه أخرى كما يستفاد من إطلاق قولهم كمن كررها في مجلس، وعلى قول البعض أن التداخل فيها في الحكم لا في السبب تلزمه أخرى اه.

وفيه

مخ ۱۳۴