525

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[منحة الخالق]

(قوله لا يجوز بالإجماع) أي بإجماع الذين شرطوا النية في نيابته عنها كذا في حاشية نوح أفندي (قوله واختار قاضي خان إلخ) قال في النهر فالمروي في الظاهر أنه يجوز كذا في البزازية اه.

لكن في نسختي البزازية في غير الظاهر ، وكذا رأيته في نسخة أخرى من البزازية ثم إن ما في الخانية لا يدل على اختياره فإنه قال روي أنه يجوز ذلك (قوله هل المجزي عن سجدة التلاوة الركوع أو السجود) أقول: الظاهر أن المراد الركوع مع النية وإلا فالذي يظهر تعين أن المجزي هو السجود، يدل هل ما قلناه أنه ذكر في التتارخانية عن المحيط هذا الترديد ثم ذكر عقبه أنه لا خلاف أن الركوع لا ينوب بدون النية وذكر الخلاف في السجود تأمل، وعلى هذا فقول المؤلف؛ لأن الركوع إلخ غير ظاهر تأمل

(قوله وفي السجود اختلاف) أي اختلاف في أجزائه بدون النية فقال محمد بن سلمة وجماعة من أئمة بلخ لا ينوب ما لم ينو وغيرهم قالوا النية ليست بشرط وأما الركوع فلا خلاف في أنه لا ينوب بدون النية هكذا ذكره الشيخ إسماعيل وغيره عن المحيط لكن قد مر عن البدائع التسوية بين الركوع والسجود في عدم الاحتياج إلى النية فهو مخالف لما هنا، وفي الخلاصة أجمعوا أن سجدة التلاوة تتأدى بسجدة الصلاة، وإن لم ينو التلاوة واختلفوا في الركوع، وقد نقل في الفتح عن البدائع الإجماع على إجزاء الصلبية بدون نية فتوافق ما في الخلاصة والبدائع على مخالفة ما في المحيط في الفصلين لكن ذكر في الفتح عبارة البدائع بطولها، وفي آخرها التصريح بوجوب النية في إيقاع الصلبية عن التلاوة فيما إذا لم تطل القراءة على ما هو أصل الصورة ثم قال فلم يصح ما تقدم من نقل الإجماع على عدم اشتراطها اه.

مخ ۱۳۳