521

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[منحة الخالق]

النهاية قال جعل هذا اللفظ في سائر النسخ من المبسوطين والأسرار والمحيط وشرح الجامع الصغير من ألفاظ الصحابة لا من الحديث، وأقول: لم يكن المصنف ممن لم يطالع الكتب المذكورة فلولا أنه ثبت عنده كونه حديثا لما نقله حديثا فإنه - رحمه الله تعالى - أعظم ديانة ممن يتوهم به ذلك اه.

(قوله ثم هي واجبة على التراخي) قال في العناية فمن سجد كان أداء لا قضاء وذلك عند محمد ورواية عن أبي حنيفة وعند أبي يوسف، وفي رواية عن أبي حنيفة أن وجوبها على الفور اه.

ونقل في الدرر عن العناية الخلاف على العكس، وفي النهر وينبغي أن يكون محله في الإثم وعدمه حتى لو أداها بعد صلاة كان مؤديا اتفاقا لا قاضيا اه.

قال الشيخ إسماعيل وفيه نظر أي لما علمت من عبارة العناية ولما سيأتي أن الصلاتية لو أخرت عن محلها إلى آخر الصلاة تكون قضاء فالظاهر أن غيرها كذلك إذ لا فارق نعم ما قاله في النهر له نظائر كالحج والزكاة (قوله وأما المتلوة في الصلاة إلخ) قال في الشرنبلالية يجوز أن يقال تجب الصلاتية موسعا بالنسبة لمحلها كما لو تلا في أول صلاته وسجدها في آخرها اه.

ولا يخفى ما فيه؛ لأنه يلزم عليه أنه لا يأثم في هذه الصورة، وهو خلاف المنصوص عليه بل تصير قضاء ويأثم بتأخيرها كما يفيده كلام المؤلف هنا وسيصرح به عن البدائع في شرح قوله، ولم تقض الصلاتية خارجها ويجب عليه سجود السهو لو تذكرها في آخر صلاته في الأصح كما قدمناه في باب السهو، وهذا عين التضييق فكيف يكون موسعا بالنسبة للصلاة وكأنه أراد أن يفرق بين التضييق في الصلاتية والتضييق في غيرها عند آخر العمر بأنه في الأولى يمكن التدارك بالقضاء ما دام في حرمة الصلاة فكان فيه نوع توسعة بخلاف الثاني ولكن هذا القدر لا يسوغ إطلاق أن الوجوب فيها موسع فتدبر.

[من تجب عليه سجدة التلاوة]

(قوله وقيل يجب) قال في النهر هو بالقواعد أليق.

[تأخير سجدة التلاوة عن وقت القراءة]

(قوله؛ لأنها لو كانت تحريمية) فيه نظر لاحتمال كونه مبنيا على القول بالفورية لما علمت

مخ ۱۲۹