520

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[منحة الخالق]

فالأحسن في التعبير ما ذكره الشارح الزيلعي حيث ذكر أولا ما إذا زال عقله بالخمر أو بالبنج وعلل لهما ثم ذكر مسألة الفزع والخوف وعلل لها فكان ذكرها أخيرا بمنزلة جواب عن سؤال مقدر وهو ترتيب حسن

(قوله فعند أبي يوسف لا يجب القضاء) قاله الرملي أقول: وبه يعلم أن الوتر لا يجب. اه.

والظاهر أن قوله لا يجب محرف عن لا يحسب بالسين قبل الموحدة أي لا يعد من الست.

[باب سجود التلاوة]

## | [أركان سجود التلاوة]

(باب سجود التلاوة)

.

(قوله لكن لما كان إلخ) قال الرملي ووجه آخر، وهو أن سجود التلاوة قد يكون في الصلاة، وقد يكون خارجها بخلاف صلاة المريض فإنها نفس الصلاة وأحكامها واردة على نفس الماهية فيها، وكذا سجود السهو يؤدى فيها لا خارجها تأمل (قوله؛ لأن السماع سبب أيضا) قال في النهر هذا مما لا حاجة إليه على رأي المصنف فقد رجح في الكافي أن السبب إنما هو التلاوة وأن السماع في حق السامع إنما هو شرط فقط نعم ذهب صاحب الهداية إلى أن السماع سبب أيضا فاعتذر عنه شراحها بما مر اه.

وما في الكافي صححه في المحيط كما في التتارخانية وصححه في الظهيرية أيضا (قوله إلا التحريمة) قال في النهر وينبغي أن يزاد والآنية التعيين ففي القنية أنه لا يجب يعني تعيين أنها سجدة آية كذا.

[مواضع سجدة التلاوة]

(قول المصنف بأربع عشرة آية) قال في النهر أي بسبب تلاوتها ويجوز أن تكون الباء بمعنى في أي في أربع عشرة آية، وكأنه أولى إذ مقتضى الأولى توقف الوجوب على تلاوة الأربعة عشر وقوله في البحر أي تجب إلخ مما لا دليل في كلامه عليه (قوله لقوله - عليه السلام - «السجدة على من سمعها» ) قال في العناية اعلم أن صاحب

مخ ۱۲۸