441

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[منحة الخالق]

إذا وقعت نازلة قنت الإمام في الصلاة الجهرية وقال الطحاوي لا يقنت عندنا في صلاة الفجر في غير بلية أما إذا وقعت فلا بأس به اه.

ولعل في المسألة قولين فليراجع ثم لينظر هل القنوت للنازلة قبل الركوع أو بعده وظاهر حملهم ما رواه الشافعي في الفجر على النازلة يقتضي الثاني ثم رأيت الشرنبلالي في مراقي الفلاح صرح بذلك واستظهر الحموي في حواشي الأشباه الأول وما ذكرناه أظهر.

(قول المصنف ويتبع المؤتم قانت الوتر) أي ولو كان الإمام شافعيا يقنت بعد الركوع لأن اختلافهم في الفجر مع كونه منسوخا دليل على أنه يتابعه في قنوت الوتر لكونه ثابتا بيقين كذا في الدرر وصدر الشريعة وفي الشرنبلالية لا يخفى أن الشافعي يقنت باللهم اهدنا والحنفي باللهم إنا نستعينك فما يفعله فلينظر اه.

قال في حواشي مسكين والظاهر أن المتابعة في مطلق القنوت لا في خصوص ما قنت به ثم رأيت الشيخ عبد الحي ذكر طبق ما فهمته اه.

على أنه قدم المؤلف أن ظاهر الرواية أنه لا توقيت فيه (قوله ولهما أنه منسوخ) قال العلامة نوح أفندي هذا على إطلاقه مسلم في غير النوازل وأما عند النوازل في القنوت في الفجر فينبغي أن يتابعه عند الكل لأن القنوت فيها عند النوازل ليس بمنسوخ على ما هو التحقيق كما مر وأما في القنوت في غير الفجر عند النوازل كما هو مذهب الشافعي فلا يتابعه عند الكل فإن القنوت في غير الفجر منسوخ عندنا اتفاقا اه.

فعلى هذا فالمراد نسخ عموم الحكم لا نسخ الحكم

(قوله لأن الساكت شريك الداعي) قال في الفتح مشترك الإلزام فإن الجالس أيضا ساكت فلا بد من تقييده مشاركته الداعي بحال موافقته في خصوص هيئة الداعي لكنه يقتضي أنه إنما يكون مشاركا إذا رفع يده مثله لأنها من هيئة الإمام إلا أن يلغي ذلك ويقال مجرد الوقوف خلف الداعي الواقف ساكتا يعد شركة له في ذلك عرفا رفع يديه مثله أو لا وهو حق (قوله أو لم يوتر أصلا) الظاهر أن العلة فيه عدم مراعاة

مخ ۴۸