503

The Way of the Seeker to the Glorified House: On the Rituals According to the School of Imam Ahmad ibn Hanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ایډیټر

صالح بن غانم السدلان

خپرندوی

دار بلنسية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

واجبة [١١٨٨] لا من هدي واجب بنذر أو تعيين [١١٨٩] ويجوز


[١١٨٨] بل يُسن له الأكل منها هو وأهل بيته ولو واجبة بنذر، أو تعين أو وصية أو وقف على أضحية ونحو ذلك وسواء كانت الأضحية عن ميت أو حي.

والوكيل عن الحي إن أذن له الموكل في ذلك أو دلت القرينة أو العرف عليه فعله: أي جاز له الأكل وإلا سلمها للموكل كاملة وهو الذي يقوم بتوزيعها (١).

قال الله تعالى: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ (٢).

وعن سلمة بن الأكوع قال: قال النبي ﷺ: «من ضحّى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء»، فلما كان العام المقبل قالوا : يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي؟ قال: «كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها» (٣).

وسيأتي قريباً بيان مقدار ما يؤكل من الأضحية إن شاء الله (٤).

[١١٨٩] أي: ولا يأكل من كل واجب من الهدايا ولو كان إيجابه بالنذر أو =

(١) ((كشاف القناع)) جـ ٣ / ٢٢، ((أحكام الأضحية والذكاة للعثيمين)) ص ٥١.

(٢) آية: ٢٨ من ((سورة الحج)).

(٣) ((صحيح البخاري)) (٥٥٦٩) كتاب الأضاحي: باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي.

(٤) ص ٥٠٦ تعليق ١١٩٤ من هذا الكتاب.

503