407

The Way of the Seeker to the Glorified House: On the Rituals According to the School of Imam Ahmad ibn Hanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ایډیټر

صالح بن غانم السدلان

خپرندوی

دار بلنسية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

وتصح أيام التشريق [٩٨٧] فإن أخّرها عن أيام منى صامها بعد وعليه دم


٢ - والثاني: أن يصوم السادس، والسابع والثامن لأن صيام يوم عرفة لا يشرع التطوع به للحاج إذ أنه قد خوطب بما هو أهم من ذلك وهو التفرغ للعبادة والدعاء في هذا اليوم العظيم وليتقوى على ما ذكر لابد من كونه مفطراً.

ووقت الجواز: أن يصوم الثلاثة إذا أحرم بالعمرة وهو متمتع أو قارن، وعن الإمام أحمد إذا حل منها (١).

والأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة ليكون إثباته بها أو ببعضها بعد إحرامه بالحج وهذا هو المذهب والمنصوص عليه (٢).

قلت: وللسبعة وقتان وقت استحباب ووقت فضيلة (٣).

[٩٨٧] ولا يجوز صوم أيام التشريق عن تطوع ولا عن واجب، إلا عن دم التمتع والقران (٤).

فإن لم يصم الثلاثة قبل يوم النحر صام أيام التشريق وهي أيام منى. لقول ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم: «لم يُرَخَّصْ في أيام التشريق أن يُصَمْنَ إلا لمن لم يجد الهدي» (٥).

(١) ((الشرح الكبير)) جـ ٢/ ١٧٨، ١٧٩.

(٢) ((أحكام القرآن)) للجصاص جـ١/ ٣٦٥، ٣٦٦، ٣٦٧، ((الإنصاف)) جـ٣/ ٥١٢.

(٣) انظر: ص ٤٠٨ تعليق ٩٩٠ من هذا الكتاب.

(٤) ((مفيد الأنام)) جـ ١ / ١٩٣.

(٥) رواه ((البخاري)) (١٩٩٧)، (١٩٩٨) كتاب الصوم: باب صيام أيام التشريق.

407