406

The Way of the Seeker to the Glorified House: On the Rituals According to the School of Imam Ahmad ibn Hanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ایډیټر

صالح بن غانم السدلان

خپرندوی

دار بلنسية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

يقرضه [٩٨٥] فصيام عشرة أيام ثلاثة أيام في الحج قيل معناه في أشهر الحج وقيل في وقت الحج والأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة [٩٨٦]


= فحكمها حكم البدنة الواجبة بالوطء في الفرج (١).

والمراد بالهدي: ما تيسر مما يسمى هدياً وذلك شامل لجميع الأنعام من إبل وبقر وغنم، فإن تيسّر شاة أجزأت، والناقة والبقرة أولى في الإجزاء (٢).

[٩٨٥] أي: إن عدم الهدي أو عدم ثمنه ولو وجد من يقرضه: بأن قدر على الشراء بثمن في ذمته وهو موسر في بلده لم يلزمه ويعمل بظنه في عجزه عن الهدي مادام لم يجده في موضعه (٣).

[٩٨٦] أي: يصوم عشرة أيام: ثلاثة أيام في الحج: أي في إحرام الحج أو في أشهر الحج. أو في الأفعال التي هي عمدة الحج ولكل من صوم الثلاثة والسبعة وقتاً:

وقت استحباب، وقت جواز، فوقت الاستحباب للثلاثة:

  1. أن يصوم السابع والثامن والتاسع، وهو المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله، ولا اعتراض على صيام يوم عرفة لأنا أوجبناه عليه ههنا للحاجة.

(١) ((المبدع)) جـ٣ / ١٨١، ((الشرح الكبير)) جـ ٢ / ١٨٢.

(٢) ((تفسير القرآن العظيم)) لابن كثير جـ ١/ ٢٣٢ طبع دار إحياء الكتب العربية / عيسى البابي الحلبي وشركاه - بمصر -، ((الشرح الكبير) جـ٢ / ١٨٢، ((أضواء البيان)) جـ١ / ١٩٤، ١٩٥.

(٣) ((الإنصاف)) جـ ٣ / ٥١٢.

406