567

منح شفیات

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

ایډیټر

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
ومن كتاب النكاح
هو في اللغة: الجمع ومنه قول الشاعر:
أيها المنكح الثريا سهيلًا ... عمرك الله كيف يجتمعان
هي شامية إذا ما استقلت ... وسهيل إذا استقل يماني (١)
وفي المثل أنكحنا الفرى (٢) فسيرى (٣)، أي: أضربنا فحل حمر الوحش أتنه (٤) فسيرى ما يتولد منهما، يضرب مثلًا للأمر يجتمعون عليه ثم يتفرقون عنه.
حقيقة في العقد والوطء معًا ... لفظ النكاح جاء نصًا (٥) سمعا
يعني: أن لفظ النكاح شرعًا حقيقة في (العقد و(٦» الوطء فهو مشترك بينهما هذا الأشهر كما في الفروع والمنتهى (٧) وغيرهما قال القاضي: الأشبه بأصلنا أنه حقيقة في الوطء والعقد جميعًا (٨) لقولنا بتحريم موطوءة الأب من

(١) للشاعر عمر بن أبي ربيعة. انظر ديوانه ٤٣٨ طبع دار بيروت للطباعة والنشر ١٣٩٨ هـ.
(٢) في د العرى وفي هـ العزى.
(٣) لم أجده في مجمع الأمثال للميداني.
(٤) في أأتانه وفي هـ أتته.
(٥) في نظ نص.
(٦) ما بين القوسين سقط من ط.
(٧) انظر الفروع ٥/ ١٤٥ والمنتهى مع شرحه للمصنف ٣/ ٢.
(٨) في د، س جمعًا.

2 / 568