566منح شفیاتالمنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدMansur Al-Bahuti - ۱۰۵۱ ه.قمنصور البهوتي - ۱۰۵۱ ه.قایډیټرأ. د. عبد الله بن محمد المُطلَقخپرندویدار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ مد خپرونکي ځایالمملكة العربية السعوديةژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانوحق السيد عنهم ويكون ولاؤهم له دون سيده (١)، ولا يعتقون (٢) بإعتاق السيد، لأنه لا يملكهم ولا بإعتاق المكاتب إلا إن أذن له سيده فيه، وله كسبهم ونفقتهم عليه بحكم الملك لا بحكم القرابة، وكذا ولده التابع (٣) له في الكتابة، والله سبحانه أعلم.(١) في جـ، ط سيدهم.(٢) سقط من ط ولا يعتقون.(٣) في أ، جـ، ط المتابع.2 / 567کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ