469

منح شفیات

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

ایډیټر

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
ومن كتاب الشركة والمضاربة (١)
المضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض وهو السفر فيها للتجارة، ويسميها أهل الحجاز قراضًا (٢) من القرض وهو القطع كأن رب المال اقتطع للعامل من ماله قطعة وسلمها إليه واقتطع له قطعة من ربحها.
والشركة بفتح الشين مع كسر الراء وسكونها وبكسر الشين مع سكون الراء والأصل فيها الإجماع في الجملة (٣).
إذا (٤) اشترى مضارب من يعتق ... على الشريك صححوا وأطلقوا
حتى بلا إذن أتت (٥) إليه ... لو كان ذا ويعتقوا (٦) عليه
يعني: إذا اشترى المضارب من يعتق على رب المال كأبيه وابنه وأخيه صح الشراء مطلقًا سواء أذن له رب المال في (٧) ذلك أو لم يأذن له فيه

(١) المضاربة من أنواع الشركة مباحثها في باب الشركة في غالب كتب الفقه الحنبلي. انظر على سبيل المثال المقنع ٢/ ١٦٣، ١٧١ وكشاف القناع ٣/ ٤٩٦، ٥٠٧ والمغني ٥/ ١٠٩، ١٣٤ فالعطف هنا ليس للمغايرة وإنما من عطف الخاص على العام لأهميته.
(٢) في أ، جـ، طا قرشًا.
(٣) انظر الإجماع لابن المنذر ص ٩٥.
(٤) سقطت من نظ.
(٥) في نظ أتى.
(٦) نظ، د، س ويعتق.
(٧) سقطت من د.

2 / 470