468

منح شفیات

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

ایډیټر

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
الذهب والخلاصة والهادي والرعايتين والنظم والحاويين وغيرهم واختاره ابن عبدوس في تذكرته.
والصحيح من المذهب جواز قرضه للمصلحة (١) سواء كان برهن أو لا وجزم به في الوجيز وقدمه في الشرح والفروع وجزم به (٢) في الإقناع والمنتهى وغيرهما فإن (٣) لم يأخذه لم يضمن قال في المغني والشرح (٤): فإن أمكن أخذ الرهن فالأولى أخذه احتياطًا (٥).

(١) ويرى الشافعية أنه يجوز ذلك للضرورة من الولي غير القاضي إذا كان على مليء أمين وأخذ الولي فيه رهنا إن رأى في ذلك مصلحة، أما القاضي فيجوز له إقراضه في حال الضرورة وغيرها قال في مغني المحتاج ٢/ ٧٥: (ولا يجوز لغير القاضي من الأولياء أن يقرض من مال الصبي والمجنون شيئًا إلا لضرورة كحريق ونهب أو أن يريد سفرًا يخاف عليه فيه أما القاضي فله ذلك مطلقًا لكثرة استغاله ولا يقرضه إلا لمليء أمين ويأخذ رهنًا إن رأى في ذلك مصلحة وإلا تركه).
(٢) في النجديات، ط بها.
(٣) في د، س بان.
(٤) المغني ٤/ ٢٩٦ والشرح الكبير ٤/ ٥٢٢.
(٥) في أ، جـ، ط احتياطيًا.

2 / 469