459منح شفیاتالمنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدMansur Al-Bahuti - ۱۰۵۱ ه.قمنصور البهوتي - ۱۰۵۱ ه.قایډیټرأ. د. عبد الله بن محمد المُطلَقخپرندویدار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ مد خپرونکي ځایالمملكة العربية السعوديةژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانولا يصح (١) تأجيله (٢)، ومثل ذلك خلافًا ومذهبًا لو صالحه عن مائه صحاح بخمسين مكسرة (٣) فعلى المذهب هو إبراء من الخمسين ووعد في الأخرى.(١) في ب، جـ تأجيل.(٢) مغني المحتاج ٢/ ١٧٩.(٣) في د مكسورة.2 / 460کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ