458

منح شفیات

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

ایډیټر

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
لفظ (١» (٢). المعاوضة والقول بأنه يسمى صلحًا ممنوع، وإن سمي صلحًا فمجاز (٣) لتضمنه قطع النزاع وإزالة الخصومة (٤).
والدين إن يوصف بالحلول ... فالصلح لا يصح في المنقول
عليه بالبعض مع التأجيل ... رجحه الجمهور بالدليل
أي: إذا كان الدين حالًا وصالح عليه بالبعض مؤجلًا لم يصح الصلح، ورجحه جمهور الأصحاب وأقاموا عليه الدليل إذ الحال لا يصح تأجيله ولأنه معاوضة ببعض حقه (٥) عن بعض.
وقال: بالجزم به في الكافي ... وفصل المقنع للخلاف
فصحح الإسقاط وإن الأجل ... وذاك نص الشافعي ينجلي
أي: جزم الموفق في الكافي بما تقدم في غير تفصيل (٦) وصححه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرها، وفصل في المقنع فقال (٧): (وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه (٨) صح الإسقاط دون التأجيل (٩» وتابعه في المنتهى والإقناع (١٠) وهو وقول للشافعي (١١)، لأن الإسقاط (١٢) إبراء ولا مانع له، والتأجيل وعد لا يلزم الوفاء به، وكل حال

(١) ما بين القوسين الصغيرين من ب.
(٢) ما بين القوسين سقط من د س.
(٣) في أ، جـ ط فجاز.
(٤) في جـ، ط الخضوع.
(٥) في ب ماله وليست في جـ ولا ط.
(٦) انظر الكافي ٢/ ٢٠٥.
(٧) سقطت من د، س.
(٨) في أ، جـ باقه.
(٩) المقنع ٢/ ١٢٣.
(١٠) شرح المنتهى ٢/ ٢٦١ والإقناع مع شرحه كشاف القناع ٣/ ٣٩٢.
(١١) في ب، جـ ط الشافعي.
(١٢) في أ، ط لأنه إسقاط وفي جـ أن إسقاط.

2 / 459