604

Masālik al-Afhām ilā Taqīḥ Sharāʾiʿ al-Islām

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ولو نذر اعتكاف ثلاثة من دون لياليها، قيل: يصح، وقيل: لا، لأنه بخروجه عن قيد الاعتكاف، يبطل اعتكاف ذلك اليوم (1).

الباقر (عليه السلام)(1)، أما ما بعده فلعدم القائل بالفرق. ونقل الشهيد (2) ((رحمه الله)) عن شيخه عميد الدين ((رحمه الله)) الميل الى عدم وجوب السادس وإن أوجبنا الثالث معتذرا له بالوقوف على مورد النص والتمسك بالأصل، وكأنه يريد بالنص خبر محمد بن مسلم (3)، فإنه مختص بالثالث وإلا فخبر أبي عبيدة مصرح بوجوب السادس أيضا.

قوله: «ولو نذر اعتكاف ثلاثة من دون لياليها، قيل: يصح، وقيل:

لا، لأنه يخرجه عن قيد الاعتكاف، فيبطل اعتكاف ذلك اليوم».

(1) القول بالصحة للشيخ (4) ((رحمه الله))، وهو مبني على أن الليل لا يدخل في مسمى اليوم، فإذا نذر ثلاثة أيام لم يدخل لياليها إلا مع ملاحظة إدخالها، كأن يقول: العشر الأواخر ونحوه، فيلزمه الليالي أيضا، وألحق بذلك ما لو قال: ثلاثة أيام متتابعة، فإنه يلزمه الليلتان ليتحقق التتابع، وحيث لم تدخل الليالي في الإطلاق المذكور، ويصح الاعتكاف بدونها عنده يصح أيضا لو صرح بإخراجها- كما حكاه عنه المصنف- بطريق أولى.

ووجه دخول الليالي المتوسطة ما أشار إليه المصنف ((رحمه الله)) بقوله «لأنه يخرجه عن قيد الاعتكاف» إلى آخره، وبيانه: ان الليالي إذا لم تدخل في الاعتكاف تخرج منه بدخول الليل، فيجوز الخروج عنه وفعل ما ينافيه، فينقطع

مخ ۹۶